المواطنة الفاعلة كأساس لتحسين أداء الخدمة العمومية في الجزائر

 

د. نوال لصلج

جامعة 20 أوت 1955 - سكيكدة

 

 

الملخص :

المواطنة الفاعلة كأساس لتحسين أدا الخدمة العمومية في الجزائر إنّ العلاقة التي تربط المواطن بالإدارة هي علاقة تأثير متبادلة بين الطرفين يحتاج من خلالها كل طرف للطرف الآخر ،لاسيما في مجال الخدمة العمومية من أجل تحسين الأدا ، وذلك عبر توفير أسس دستورية وقانونية لتثبيت المواطنة الفاعلة التي ترتكز على مجموعة من الحقوق والواجبات للنهوض بالقطاع الخدماتي العمومي انطلاقا من أن المواطنة حق دستوري بالدرجة الأولى ،مما يجعل المواطن يحس بأنه جز من هذه المنظومة من واجبه بذل أقصى جهد في خدمة التنمية الشاملة والمستدامة.

 

مقدمة

لا أحد ينكر أن العلاقة بين الإدارة والمواطن هي علاقة تأثير وتأثر ،وأن الحاجة إليها تفرضها المواطنة بكل تجلياتها ،لأن قوة الدولة تكمن في وجود إدارة قوية لها كفا ةً وفاعلية لدفع عجلة التنمية وتشجيع الاستثمار وتعزيز الثقة ،وهذا لا يتأتى إلا من خلال الاندماج الوطني بين أفراد المجتمع والاعتراف بكيان المواطن كركن وعضو فاعل ومهم في المجتمع ،فالإنسان حسب ملك بن نبي يعتبر أهم عنصر من عناصر الحضارة بل هو أساس الحضارة نفسها بيده مفتاح الحركة والانطلاقة الحضارية وبداخله تبدأ حركة التغيير ، وعندما يرتبط بالدولة يصبح مواطن يطمح إلى المشاركة في الشؤون العامة مت فتحت له الإدارة أبوابها وسهلت له السبل لذلك .

فالارتقا بالإدارة في كل مجالاتها لا يتحقق إلا من خلال وجود مواطنة فعّالة تتوفر على كل المؤهلات والمواصفات

للنهوض بالتنمية الوطنية والمحلية على جميع مستوياتها، لذلك فعلاقة الإدارة بالمواطن كانت ولا زالت تمثل هاجسا في كل الإصلاحات ،أولت لها الجزائر الكثير من الاهتمام بعد أن أدركت أن المواطن هو أساس التنمية من أجل خلق قطاع فعّال يستطيع تلبية رغبات المواطنين وإشباع حاجاتهم ،فما هي الأسس القانونية التي ارتكز عليها المشرع الجزائري لخلق مواطنة فاعلة قادرة على تحسين أدا الخدمة العمومية ؟أو بتعبير آخر ما هي الأسس التي ترتكز عليها المواطنة الفاعلة لتحسين أدا الخدمة العمومية في الجزائر .

للإجابة عن هذه الإشكالية قمنا بتقسيم ورقتنا البحثية إلى مبحثين :

 

المبحث الأول :الإطار المفاهيمي

المطلب الأول : تعريف المواطنة

المطلب الثاني : تعريف الخدمة العمومية

 

المبحث الثاني :أساس المواطنة الفاعلة في القوانين الجزائرية

المطلب الأول :الأساس الدستوري

المطلب الثاني :الأساس القانوني

 

المبحث الأول :الإطار المفاهيمي

انطلاقا من الدور المحوري للإطار المفاهيمي في مختلف الدراسات والأبحاث ،سنتطرق في هذا المبحث إلى التعريف

بالمصطلحات الأساسية المستخدمة في هذه الورقة البحثية،والمتمثلة في التعريف بالمواطنة ) المطلب الأول( ،ثم التعريف بالخدمة العمومية) المطلب الثاني(.

 

المطلب الأول :تعريف المواطنة

المواطنة ليست بالمفهوم الحديث بل تم تطبيقه قديما وفق الظروف التي عاصرت تلك الفترات التاريخية ومع تطور

المجتمعات واتساعها أدى إلى تطور المفهوم وتشكله بما يتناسب مع التطورات السياسية والاجتماعية والعلاقات التي تحكم الأفراد بالحكومة والسلطة السياسية داخل المجتمع وعلاقة الأفراد مع بعضهم البعض وفق القانون الذي يحكم المجتمع ،لذلك بات الاختلاف واضحا في أصلها اللغوي والاصطلاحي.

 

الفرع الأول :التعريف اللغوي

اختلف تعريف المواطنة من الناحية اللغوية في كل اللغات ،بالرجوع إلى اللغة العربية لم نجد مصطلح المواطنة ،لكنها واردة من مزيد الثلاثي وطن ، الوطن ،وهو كما جا في لسان العرب يعني :المنزل تقيم به ،وهو موطن الإنسان ومحله ،وجمعه أوطان ،وأوطان الغنم والبقر :مرا بضها وأماكنها التي تأوى إليها ،ومواطن مكة:مواقفها ،وطن بالمكان وأوطن: أقام ،وأوطنه: اتخذه وطنا ،والميطان :الموضع الذي يوطن لترسل منه الخيل للسباق ، والموطن :على وزن مفعل :ويسمى به المشهد من مشاهد الحرب ،وورد في التنزيل الحكيم " لقد نصركم الله في مواطن كثيرة " ،وأوطنت الأرض ووطنتها توطينا واستوطنتها :أي اتخذتها وطنا .

أما المواطن :فكل مقام قام به الإنسان لأمر فهو موطن له ،ومن نهى الحديث عن إيطان المساجد أي اتخاذها وطنا،وواطنه على الأمر :أضمر فعله معه ،وقيل وطن نفسه على شي وله فتوطنت حملها عليه .

 وعليه فدلالة وطن متعددة، لكن تفيد في أغلبها مكان الولادة أو الإقامة :وهو منزل السكنى والمقر وإليه الانتما سوا ولد به أو لم يولد ،وهذه تعني الوجود مع الغير في مكان واحد يستدعي المشاركة في تجليات تلك الإقامة  .

والمواطنة أتت من لفظ واطن )بالألف(، والذي يعني الموافقة والمصادقة على الأمر ،وهو الأمر الذي لم يذهب إليه بعض منظري المواطنة العرب ،حينما اعتبروا أن المواطنة جا تً من لفظ وطن بدل واطن ويقال واطن فلان فلانا أي عاش معه في وطن واحد،كماهو الحال في ساكن مساكنة :أي سكن معه في مكان واحد  .

وهناك من الباحثين من يرى أن معنى المواطنة في اللغة العربية أوسع وأشمل من معناه في اللغات الأخرى، حيث أن المعنى في اللغات الأخرى تم حصره في سكان المدينة، أما في اللغة العربية أعطى مدلول أعمق ليشمل كل سكان الوطن  .

 

الفرع الثاني : التعريف الاصطلاحي

يعتبر مفهوم المواطنة من الناحية الاصطلاحية من أكثر مفاهيم العلوم السياسية والاجتماعية تعقيدا ،ليس فقط

على مستوى التطور التاريخي الذي لحق بهذا المفهوم ،ولا زال حت اللحظة الراهنة على نحو متشعب ومختلف ،نتيجة تراكم الأبعاد وتداخلها 5 ،فقد تم تعريفها على أنها " عضوية الفرد التامة والمسؤولة في الدولة ،وينتج عن هذه العضوية مجموعة من العلاقات المتبادلة بين الطرفين نسميها الحقوق والواجبات " ، كما عرفتها دائرة المعارف البريطانية على أنها " علاقة بين فرد ودولة كما يحددها قانون الدولة ،وبما تتضمن تلك العلاقة من حقوق وواجبات في تلك الدولة ".

كما أن هناك من عرفها على أنها " الصلة أو الرابطة القانونية بين الفرد والدولة التي يقيم فيها بشكل ثابت ،وتحدد هذه العلاقة عادة حقوق الفرد في الدولة وواجباته تجاهها "، ويقصد بها أيضا "انتساب الفرد إلى وطن له فيه ما لأي شخص آخر من الحقوق التي يكفلها الدستور ،وعليه ما على أي شخص آخر من الواجبات التي يفرضها الدستور "،كما وصف الدكتور جورج جقمان مفهوم المواطنة بأنها " مساواة المواطنين أمام القانون  صرف النظر عن أية اختلافات بينهم سوا من

حيث الأصل أو العرق أو اللون أو لأية أسباب سياسية أو فئوية أو جهوية ،وأن تكون العلاقة بينهم قائمة على أساس العدل والمساواة ،وإن المحدد الذي يحدد هذه العلاقة هي مجموعة القوانين التي تضعها الدولة "  .

يلاحظ على هذه التعريفات أنها تقترب إلى تعريف الجنسية، وعلاقة قانونية تجمع المواطن بالدولة، وأن المواطنة تقوم على أساس العلاقة القانونية التي تجمع الفرد بالسلطة السياسية الحاكمة، فيقع على عاتق الفرد الذي يحمل جنسية الدولة مجموعة من الواجبات والمسؤوليات مقابل الحماية القانونية من قبل الدولة، حيث استقر هذا المفهوم من هذا المنظور لتصبح العلاقة بين الف رد والدولة وفق القانون الذي يحكم تلك الدولة وبما يحتوية من واجبات وحقوق.

وعليه فإن أفضل تعريف للمواطنة هو أنها " وضع يميّز العلاقات القائمة بين المواطن، من جهة والدولة )أو المؤسسات(،والمجتمع ) أو المواطنين الآخرين (،والفضاء )أو مجال العيش المشترك ( من جهة أخرى ،وهو وضع يقوم على مبادئ راسخة هي :المسؤولية والحرية والتشاركية والمساواة ،ويفترض عددا من القيم المواطنية أهمها :الكياسة ) الآداب العامة (،والتضامن ،والوعي المدني والإنسانية " .

والهدف من انتقاء هذا التعريف أنه يقوم على ركيزتين أساسيتين هما:

أولا – أن المواطنة ليست معطى نهائيا مكتملا ،وإنما سيرورة أو ممارسة تبدأ من الاعتراف القانوني بمواطنية الفرد ) اكتساب الجنسية( ،وتتطور باستمرار مع تغيّر الأوضاع في البلاد.

ثانيا – يتحدد وجود الوطن بثلاثة شروط وهي :الأرض أو المكان ،الشعب أو المواطنون ،الدولة أو المؤسسات ،وعليه فإن مفهوم المواطنة يتحدد بنوعين من العلاقات :علاقة عمودية ) مواطن – دولة ( ،علاقة أفقية ) مواطن – مجتمع ( ،ويضاف إليها بعد ثالث هو علاقة متعامدة مع الاثنين الأخيرين وهي العلاقة بين المواطن والفضا الذي يعيش فيه  .

 

المطلب الثاني :تعريف الخدمة العمومية

تعتبر الخدمة العمومية دعامة أساسية لتطوير الحياة الإنسانية بمختلف تجلياتها الاقتصادية الاجتماعية والثقافية

،لذلك وسعيا منها لتحقيق المنفعة العمومية قامت كافة بقاع العالم بإحداث مؤسسات خدماتية ومدتها  الإمكانيات المادية والبشرية واللوجيستية من أجل اشباع حاجيات المواطن

 

الفرع الأول : تعريف الخدمة بشكل خاص

اختلفت التعاريف المقدمة بشأن مصطلح خدمة :فقد عرفها PHKATLEL بأنها " أي نشاط أو إنجاز أو منفعة يقدمها طرف ما لطرف آخر ،وتكون أساسا غير ملموسة ،ولا تنتج عنها أية ملكية ،وإن انتاجها وتقديمها قد يكون مرتبطا بمنتج مادي ملموس أو لا يكون " 1،وعرفتها الجمعية الأمريكية للتسويق على أنها " النشاطات أو المنافع التي تعرض للبيع ،أو التي تعرض لارتباطها بسلعة معينة "

 

الفرع الثاني : تعريف الخدمة العمومية بشكل عام

ارتبط مفهوم الخدمة العمومية بنشأة الدولة كسلطة ذات سيادة ،وزيادة تدخلها في اشباع الحاجات العامة للجمهور،بغرض زيادة رفاهية المجتمع وتحقيق التنمية الشاملة ،مما أدى إلى ارتباطها بالدولة كهيئة تشرف على تنفيذ هذا النشاط من أجل تحقيق المنفعة العامة،لذلك تم تعريفها بشكل عام على أنها الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين ضمن نطاق سلطتها ،إما بشكل مباشر من خلال القطاع العام أو عن طريق تنظيم الخدمات.

وأدرج الدكتور ثابت ابراهيم إدريس محورين ترتكز عليهما الخدمة العمومية هما :العملية والتنظيمية، فالخدمة العمومية كعملية تقدمها المنظمات الحكومية أو العامة على أنها العمليات التي تمثل طابع تكاملي تنطوي على مدخلات وتشغيل مخرجات ،بالنسبة للمدخلات فإن هناك ثلاثة أنواع يمكن أن تجري عليها عمليات التشغيل لإنتاج الخدمة المطلوبة وهي :الأفراد ،الموارد ،المعلومات .

وكنظام يتكون من أجزا مختلفة تشمل :نظام عمليات تشغيل أو انتاج الخدمة ،نظام تسليم الخدمة ،خدمة عامة مرئية أو منظورة لمستقبل الخدمة ) المواطن (،خدمة عامة غير منظورة وغير مرئية  .

 

المبحث الثاني :أساس المواطنة الفعّالة في القوانين الجزائرية

تتمثل المواطنة في عملية الاندماج الوطني بين أفراد المجتمع ،وتأتي في سياق سعي الإنسان نحو الاعتراف بكيانه كركن وعضو مهم في المجتمع يسعى من خلاله إلى المشاركة في صنع القرار للمساهمة في التنمية الوطنية ،وهذا لا يتأتى إلا من خلال دولة ديمقراطية تتيح المجال الفسيح للحريات إلا في حدود ما يضيقه القانون وتكرس حقوق المواطنين ،مما ينعكس ايجابا على روح المسؤولية للمواطن ويصبح عنصرا فعالا في البناء .

ومع تنامي هاجس الإصلاح الإداري في الجزائر ،اتسع مدلول المواطنة بما يحمله من معاني المشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ،إذ لم تعد تعني صفة المواطنة فقط الانتساب إلى الوطن والارتباط به كتابع ،وإنما أصبح بموجب النصوص القانونية عنصر فاعل في مختلف المجالات له كيانه المستقل وقناعته الخاصة، ومن خلال هذا المبحث سوف نتطرق إلى الأسس القانونية للمواطنة الفعّالة في الجزائر ،والذي قسمناه إلى مطلبين :)المطلب الأول ( الأساس الدستوري ،) المطلب الثاني( الأساس القانوني .

 

المطلب الأول :الأساس الدستوري

يعتبر الدستور القانون الأساسي للدولة والذي من خلاله توضع المبادئ الأساسية لتنظيم العلاقة بين مؤسسات الدولة والمواطن ،لإيجاد توازن بين القيم الدستورية للحقوق والحريات والقيم الدستو رية للمصلحة العامة 1،والمواطنة أحد تطبيقات القاعدة الدستورية في القانون الدستوري ،فالدولة لا تنشأ بتحديد السلطة السياسية وحدها ،وإنما في اللحظة التي يكتمل فيها التنظيم الإداري وإقامة القضا ويواكب ذلك وضع النظام الخاص بالمواطنين أي العنصر البشري  .

وبالرجوع إلى الدستور الجزائري لسنة 20163 فقد تضمن بين نصوصه أهم مبدأ من مبادئ تفعيل المواطنة وجعلها مدخلا لتحسين الخدمة العمومية ألا وهو مبدأ المساواة بموجب نص المادة 32 منه التي تنص على أن " كل المواطنين سواسية أمام القانون ،ولا يمكن أن يتذرع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد أو العرق أو الجنس أو الرأي أو أي شرط أو ظرف آخر شخصي أو اجتماعي ".

فالمواطنة منطلق حقوقي وواجبي لا تتحقق إلا انطلاقا من المساواة في الحقوق والواجبات دون أي تمييز على أساس النوع أو المنبع السياسي أو العشائري أو الدين أو الموقف الفكري والإيديولوجي،والمساواة أمام القانون هو المرجع الوحيد لتحقيق تلك الحقوق والواجبات ،فإذا كان التساكن والتعايش والشراكة والتعاون من العناصر الأساسية التي يفترض وجودها بين المشتركين في الانتما لنفس الوطن فإنها تهتز وتختل في حالة عدم تطبيق مبدأ المساواة مما ي ؤدي إلى تهديد الاستقرار ،لأن كل من يشعر بحرمان من حق أتيح لأخيه يصبح متمردا على قيم المواطنة،ويكون قنبلة موقوتة قابلة للانفجار بشكل من الأشكال 4، ويتفرع عن مبدأ المساواة أمام القانون في المجال الإداري المساواة في تولي الوظائف العامة ،وحق المشاركة في الحياة العامة مقابل واجبات أو التزامات انطلاقا من أن المواطنة حقوق وواجبات متبادلة بين الإدارة )الدولة ( والمواطنين.__

 

الفرع الأول : المساواة في تولي الوظائف العامة

عندما نتكلم عن مبدأ المساواة نعني بذلك أن يتمتع جميع الأفراد بالحقوق والحريات ،ومنها حق تولي الوظائف العامة وأن يتساوى جميع الأفراد الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة في تولي الوظائف وتكافؤ الفرص بينهم ،وعدم تمييز فئة من المواطنين على فئة أخرى في تولي الوظائف العامة، ومن أهم مظاهر المساواة في تولي الوظائف العامة :حق التعيين في الوظائف ،المساواة في الاختيار لتولي الوظائف ،إضافة إلى المساواة في شروط التعيين في الوظائف العامة 1 ،ويجب على الدولة أن تقوم بإقرار مجموعة من القواعد العامة المجردة التي تبين شروط التوظيف ،وأن تضع الوسائل التي تمكن من تطبيق هذه القواعد على كافة المواطنين المرشحين لتولي الوظائف العامة 2 ، فعلى سبيل المثال ماذا يفعل المواطن الذي يتقدم لمسابقة انتقا عمال أو موظفين حين يجد أن المواطن الآخر الأقل كفا ةً أو الأقل تمتعا بشروط المسابقة قد قبل وهو غير مقبول؟ بأي جهة انتما يستنجد وبماذا سيشعر؟

وبالرجوع إلى الدستور الجزائري لسنة 2016 نجده طبق هذا المبدأ في نص المادة 63 فقرة 01 منه التي نصت على أن " يتساوى جميع المواطنين في تقلد المهام والوظائف في الدولة دون أية شروط أخرى غير الشروط التي يحددها القانون ..."، والهدف من هذا المبدأ هو جعل المواطن في صلب السياسات والخدمات العمومية ليصبح أكثر انخراطا في الحياة العموميةمما يمتن التماسك الاجتماعي ويحقق دولة الرفاه،كما أن خضوع الإدارة لهذا المبدأ تمليه الاعتبارات العلمية واعتبارات العدالة الاجتماعية فهو يستند إلى طبيعة وإنشا ووجود المرافق العامة في الدولة التي وجدت لخدمة جميع الأفراد على قدم المساواة .

 

الفرع الثاني : المشاركة في الحياة العامة

لكي يتم تفعيل المواطنة بشكل حقيقي يقتضي الأمر فسح لها المجال للمشاركة في الحياة العامة بكل مظاهرها وتجلياتها ، ونعني بالمشاركة في الحياة العامة إمكانية ولوج المواطن إلى جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية دون أي تمييز،وتوفير فرص الانخراط التلقائي في مختلف مجالات الحياة العامة ،لذلك فهي تختلف عن الإشراك الذي ينطوي على مفهوم المنح من سلطة عليا تحكم بأمرها لرعايا تابعين خاضعين لنفوذها لأن الإشراك بهذا المعنى يتناقض مع مفهوم المواطنة ويتعارض مع مق وماتها  فالمواطنة في إطارها العملي تعني الممارسة الكاملة للحقوق والواجبات المدنية والسياسية ومن ضمنها المشاركة في صنع القوانين وفي القواعد التي ترعى هذه الحقوق من دون أي تمييز ولا استثنا والمواطنة – في هذه الحالة – تعبر عن الإنسان ككائن سياسي له دور فاعل في إدارة الشأن العام ،لذلك لكي تتجلى المواطنة بشكل فعلي لابد من المشاركة الفعلية لكافة المواطنين في الحياة العامة والتي تجسدها الديمقراطية التشاركية  .

وقد جسد المؤسس الدستوري هذا المبدأ في المادة 34 من نفس الدستور بنصه على أن " تستهدف المؤسسات ضمان مساواة كل المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات ،بإزالة العقبات التي تعوق تفتح شخصية الإنسان ،وتحول دون مشاركة الجميع الفعّلية في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية " .

 

الفرع الثالث : المسؤولية الاجتماعية

الدستور هو عقد مابين الحكام والمحكومين) المواطنين( يرتب لكل منهما حقوق ويلزم كل منهما بواجبات والتزامات منصوص عليها في نصوص الدستور ذاته ،فالمشاركة في مظهرها حق وفي جوهرها التزام طوعي يتبلور في حال شعور المواطن بالمواطنة مما يولد عنده إحساس بالمسؤولية تعد مقابلة لحقوق الإنسان ،ومن ثمة فهي تعد وظيفة يتحتم على المواطنين القيام بأعبائها من أجل تحقيق الصالح العام، وهو ما عبر عنه جيمي كارتر الرئيس الأسبق للولايات المتحدة الأمريكية حينما انتهت مدة رئاسته وعودته إلى ولايته قائلا " إني عائد إلى أعلى وظيفة في الدولة ،وهي وظيفة مواطن "  .

وبالرجوع إلى الدستور الجزائري لسنة 2016 نجده نص على مجموعة من الالتزامات الواجبة على المواطن تجاه وطنه من ناحية وتحقيق الصالح العام من ناحية ثانية منها :

- دفع الضرائب من أجل الإسهام في الدعم الاقتصادي للدولة لتقوم بتقديم الخدمات للمواطنين ،وذلك بموجب نصت المادة 78 منه التي نصت على أن " كل المواطنين متساوون في أداء الضريبة " ويجب على كل واحد أن يشارك في تمويل التكاليف العمومية،حسّب قدرته الضريبية ..."

- الحفاظ على الأملاك العامة وحمايتها ، بموجب نص المادة 80 من الدستور نفسه " يجب على كل مواطن أن يحمي الملكية العامة ،ومصالح المجموعة الوطنية ،ويحترم ملكية الغير ".

- الإخلاص والتفاني إزا أدا واجباته، بموجب نص المادة 76 من نفس الدستور التي تنص على أن " على كل مواطن أن يؤدي بإخلاص واجباته تجاه المجموعة الوطنية ..."

- الالتزام بتطبيق وتنفيذ القانون، ولا يعذر أحد بجهله للقانونتطبيقا لنص المادة 74 من نفس الدستور " لا يعذر بجهل القانون__ يجب على كل شخص أن يحترم الدستور وقوانين الجمهورية ".

 

المطلب الثاني :الأساس القانوني

إن الإدارة المعاصرة لم تعد إدارة سلطوية بل إدارة خدمات قائمة على الأهداف والنتائج قائمة على استراتيجية واضحة ،حيث أن بقائها مرهون بمدى تحقيق الغرض من إنشائها 1، لذلك أقرّ المشرع الجزائري مجموعة من النصوص القانونية لتفعيل المواطنة لأجل النهوض بقطاع الخدمة العمومية من بينها المرسوم الناظم للعلاقة بين الإدارة والمواطن ،وقانون البلدية ،وهو ما سنتولى دراسته من خلال هذا المطلب.

 

الفرع الأول :المرسوم المنظم للعلاقة بين الإدارة والمواطن

إن تحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن يعتبر من أهم المبادئ التي وردت في تقرير لجنة إصلاح هيئات ومهام الدولة ،على اعتبار أن تحقيها سيؤدي بالضرورة إلى تكريس مجتمع سياسي تعددي ،المواطنة ودولة القانون ،حيث يجب أن يكون المواطن في قلب عملية الإصلاح ،وهذا لا يتأتى إلا من خلال إشراك المواطن في التسيير العمومي  ، عن طريق دمقرطة الإدارة العمومية بإشراك المواطن فعليا في عملية صنع القرار ،ويتجلى ذلك من خلال إطلاع المواطنين على التنظيمات والتدابير التي تسطرها الإدارة ،وينبغي في هذا الإطار أن تستعمل وتطور أي سند مباشر للنشر والإعلام،كما مكنت المواطن من الإطلاع على الوثائق والمعلومات الإدارية ما عدا ما يتعلق منها بالطابع السري للمهنة  .

إضافة إلى ذلك يقع على عاتق الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية وأع وانها واجب حماية حريات المواطن وحقوقه المعترف له بها دستوريا وتشريعا ،ويجب أن تبنى هذه العلاقة بين الإدارة والمواطن على اللطف والكياسة ،تعمل من خلالها الإدارة على تكييف مهامها وهياكلها مع احتياجات المواطنين وتضع تحت تصرف المواطن خدمة جيدة وذلك عن طريق تبسيط إجرا اًتها وطرقها ودوائر تنظيم عملها وتخفيف ذلك 4 .بالمقابل تفرض على المواطن واجبات تجاه الإدارة وهي :احترام سلطات الإدارة،مراعاة القوانين والأنظمة التحلي بالانضباط والحس المدني والامتناع عن كل ما يعكر حسن سير المصلحة ،ويسهر على رعاية الأماكن والأملاك العمومية ،المساهمة في تحسين سير الإدارة عن طريق التقدم باقتراحات بنا ةً من خلال دفاتر الملاحظات والتنظيمات المفتوحة لدى كل مصلحة عمومية وعبر كل وسيلة أخرى موضوعة تحت تصرفه  وهذه العلاقة في عمقها جد وطيدة بين مفهومي المواطنة والدولة المدنية إذ كل التزام وواجب يستند على الآخر لاستمراره، فالدولة المدنية هي الدولة الجامعة والحاضنة لكل المواطنين وتدافع عنهم وتعمل على توفير ضرورات معيشتهم وحياتهم.

 

الفرع الثاني :قانون البلدية رقم 11 / 10

تبنت الدولة الجزائرية نظام اللامركزية الإدارية الإقليمية والمرفقية وذلك بهدف تقريب الإدارة من المواطن ومشاركته في تسيير شؤونه العمومية من جهة، وتقديم الخدمة العمومية في مختلف الميادين من جهة أخرى تماشيا مع المبدأ القائل " الإدارة في خدمة المواطن ".

فإقرار اللامركزية الإدارية يعني أن هناك قدرا من الحرية للجماعات المحلية في إدارة شؤونها المستمدة من المبادئ الديمقراطية، لذا تبدو اللامركزية مرتبطة بالحرية الإدارية التي تتبلور في الحرية الإدارية داخل الوحدة الوطنية، لذلك تقوم على مبدأين أساسيين هما: المعرفة والمساواة في حماية الحقوق.

ومن أجل تحقيق هذه الغاية تم إصدار قانون البلدية رقم 11 / 10 ، المؤرخ في 22 يونيو 2011 ، على اعتبار أن البلدية تمثل الوحدة الأساسية للحكم والإدارة في الجزائر، وتشكل الوسيط بين المواطن والإدارة المركزية خاصة إذا تعلق الأمر بالخدمة العمومية وتنفيذ السياسات العامة للدولة  .

وخصص المشرع الجزائري بابا كاملا )الباب الثالث( تحت عنوان " مشاركة المواطنين في تسيير شؤون البلدية " تضمنته المواد من 11 إلى غاية المادة 14 ، وأعتبر المشرع الجزائري أن البلدية تشكل الإطار المؤسساتي لممارسة الديمقراطية على المستوى المحلي والتسيير الجواري ،كما ألزم المجلس الشعبي البلدي باتخاذ كل التدابير لإعلام المواطنين واستشارتهم في كل ما يخص التهيئة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ،وتحفيز المواطنين وحثهم على المشاركة في تسوية مشاكلهم ،وتحسين ظروف معيشتهم  .

ومكّن المشرع رئيس المجلس الشعبي البلدي كلما اقتضت شؤون البلدية أن يستعين بصفة استشارية بكل شخصية محلية ،كل خبير ،أو كل ممثل جمعية محلية معتمدة قانونا ،من شأنهم تقديم أي مساهمة مفيدة لأشغال المجلس أو لجانه بحكم مؤهلاتهم أو طبيعة نشاطاتهم .

كما مكّن أي شخص من الإطلاع على مستخرجات مداولات المجلس الشعبي البلدي ،وكذا قرارات البلدية مع إمكانية كل ذي مصلحة الحصول على نسخة منها أو جزئية على نفقته  .

وعليه يتضح أن قانون البلدية الجديد يعتبر أن التنمية المحلية كآلية جديدة لتنمية المجتمع المحلي تتم عن طريق تكاثف وتضافر الجهود عبر عملية تعبئة وتنظيم مجهود أفراد المجتمع وجماعاته وتوجيهها للعمل المشترك مع الهيئات الحكومية بأساليب ديمقراطية،فكل عملية تنموية لا يشارك فيها المواطن سيكون مصيرها الفشل،لذلك حت نكون أمام مواطنة فاعلة تساهم إيجابا في تقدم وترقية العمل التنموي يجب :

- ضرورة وعي المواطن بما هو متاح له من حقوق وواجبات في ظل مختلف التشريعات والسياسات

- قدرة المواطنين على تنظيم أنفسهم عن طريق تنفيذ وإدارة الأعمال الجماعية لإحداث تغيير إيجابي على المستوى المحلي .

- خلق أطر وآليات تفتح النوافذ بين السكان المحليين وممثليهم المنتخبين والأجهزة التنفيذية المحلية لتبادل الأفكار وعرض الخطط وإشراكهم فيما يقدم لهم من خدمات محلية ومستوى جودتها ،فإذا ما أتيح مناخ المشاركة للمواطنين ستتفجر طاقاتهم وإبداعاتهم لتنمية مجتمعاتهم في كل المجالات 2 .

 

خاتمة

من خلال عرض هذه الورقة البحثية يتضح لنا أن المواطنة الفاعلة كأساس لتحسين أدا الخدمة العمومية هي حجر الزاوية في كل نظام ومطلبا أساسيا لتحقيق الإصلاح السياسيي والإداري المنشود وتمكن من تعزيز الديمقراطية الحقيقية بمعناها الدستوري الذي يقوم على أساس المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار،لأن العلاقة التي تربط المواطنة بالديمقراطية هي علاقة قانونية واجتماعية بين الفرد ودولته تقوم على منحه حقوقا في مواجهة الدولة وفرض واجبات عليه لصالح الدولة والمجتمع مضبوطة دستوريا وقانونيا ،وهو ما جسده المؤسس الدستوري الجزائري من خلال دستور 2016 والمشرع من خلال المرسوم الناظم للعلاقة الوظيفية بين الإدارة والمواطن وقانون البلدية الجديد،ولكن كل هذا وحده لا يكفي وإنما لا بد من وعي وإدراك المواطن بأنه مجبر على تحسين أدائه وتطوير قدراته وكفا اًته لتتماشى وجودة الخدمة العمومية ،نظرا لأن الم واطنة ليست أقل من جعل العقل اجتماعيا بحيث يجعل خبراته للانتقال الأفضل له ولجماعته ،فإذا انعدم تحسين أدا الخدمة العمومية انهار المرفق العام عموما واختلت العلاقة بين الإدارة والموطن وتحول المجتمع إلى مجتمع رعايا بدلا من مواطنين .

 

المراجع والمصادر:

فضل كسبه قدري، منظمات المجتمع المدني ودورها في تعزيز مفهوم المواطنة في فلسطين، مذكرة ماجستير في التخطيط والتنمية السياسية، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، 2013 .

ابن منظور، لسان العرب، الروائع الدعوية، المجلد الثاني دارالمعارف، ص 4868 ، الموقع

الإلكتروني: http://rowea.blogspot.com/2011/04 ،أطلع عليه بتاريخ 20 / 07 / 2017 .

زيد الكيلاني سري، ليلى مصطفى تفاحة، أثر احترام حقوق المواطنة في ظلا السلم الاجتماعي، ورقة بحثية مقدمة في المؤتمر الدولي الثاني "السلم الإجتماعي من منظور إسلامي" ،كلية الشريعة، جامعةالنجاح الوطنية، فلسطين. .

محمد العجاتي: المواطنة والمكونات الاجتماعية في الوطن العربي عقب الثورات العربية...استكمال البنية أم تغيير في المسار، روافد للنشر والتوزيع، مركز كارني جيل الشرق الأوسط، الطبعة 01 ، 2015 .

محمود غالب البكاري، وآخرون، دليل المواطن إلى الدولة المدنية، مؤسسة تمكين للتنمية TDF ، الطبعة 01 الجمهورية اليمنية، صنعا ،ً 2011 .

الرابطة السورية للمواطنة، دليل المواطنة، بدعم من مؤسسة HIVOS الهولندية، بيت المواطن للنشر والتوزيع،الطبعة 01،دمشق،سوريا، 2016 .

العباس الوردي، الوظيفة العمومية بين واقع الغياب ورهانات المردودية، الموقع الإكتروني https://www.hespress.com ، أطلع عليه بتاريخ 21 / 10 / 2017 .

هاني حامد الضمور ، تسويق الخدمات، دار وائل للنشر، الطبعة 03 ، عمان، 2005 .

أسعد حامد أورمان، أبي سعد الديوهجي، التسويق السياحي والفندقي، دار الحامد للنشر والتوزيع، الطبعة 01،

عمان، 2000 .

خدمة عمومية، الموقع الإلكتروني : https://ar.wikipedia.org/wiki ،أطلع عليه بتاريخ 18 / 02 / 2016 .

عبدالكريم عشور، دور الإدارة الإلكترونية في ترشيد الخدمة العمومية في الولايات المتحدة الأمريكية والجزائر، مذكرة ماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة منتوري، قسنطينة، 2009 – 2010 .

منيرة لعجال، محمد بومدين، الأساس القانوني لحق المواطن في الخدمةالعمومية في الجزائر، مجلة الحقيقة، العدد 32 ، جامعة أحمد درارية، أدرار، مارس 2015 ، ص 54 .

أشرف عبدالفتاح أبو المجد، التنظيم القانوني للحقوق والحريات الاقتصادية، دراسة تطبيقية على النظام الدستوري )التعديلات الأخيرة وآفاق التنمية(، المركز القومي للإصدارات القانونية، مصر، 2015 ، ص 03

القانون رقم 16 / 01 ، المؤرخ في 06 مارس 2016 ، المتضمن التعديل الدستوري، جريدة رسمية، عدد 14 ، صادرة بتاريخ 07 مارس 2016 .

عبد القادر العلمي، المواطنة مفهومها ومقوماتها، الموقع الإلكتروني: groups.google.com/d/topic ، أطلع عليه بتاريخ 11 / 10 / 2017 .

عبد القادر محمد القيسي، مبدأ المساواة ودوره في تولي الوظيفة العامة، الطبعة 01 ، المركز القومي للإصدارات القانونية، مصر، 2016 .

باسم بشناق، الوظيفة العامة في فلسطين بين القانون والممارسة، سلسة تقارير قانونية) 31 (، الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، رام الله، غزة، 2002 .

فاطمة الزهرا فيرم، الموظف العمومي ومبدأ حياد الإدارة في الجزائر، مذكرة ماجستير قسم عام، فرع الإدارة ا ولمالية كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 2003 - 2004 ، ص 09 .

عثمان الزياني، دور الديمقراطية التشاركية في تكريس مقومات المواطنة، مجلة الكلمة، عدد 103 ، نوفمبر 2015 الموقع الإلكتروني: http://www.alkalimah.net / أطلع عليه بتاريخ 10 / 10 / 2017 .

سعيد عبد الحافظ، المواطنة حقوق وواجبات، مركز ماعت للدراسات القانونية والدستورية، الجيزة، مصر

لحسن مولايبن فرحات، إدارة الكفا اًت دورها في عصرنة الوظيفة العمومية في الجزائر، مذكرة ماجستير في العلوم القانونية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر باتنة، 2011 - 2012 . المواد 08 ، 09 ، 10 من المرسوم رقم 88 - 131 ، المؤرخ في 04 / 07 / 1988 المنظم لعلاقة الإدارة بالمواطنين

جريدةرسمية،عدد 27 ،صادرةبتاريخ 06 جويلية 1988 . المواد 02 ، 03 ، 06 ، 21 ، من المرسوم رقم 88 - 131 المؤرخ في 04 / 07 / 1988 المنظم لعلاقة الإدارة بالمواطنين المواد 31 ، 32 ، 33 ، من المرسوم رقم 88 - 131 المؤرخ في 04 / 07 / 1988 المنظم لعلاقة الإدارة بالمواطنين.

محمد الناصر بوغزالة، الجماعات المحلية في الدساتير، ورقة بحثية مقدمة في أعمال الملتقى الدولي الثالث حول: الجماعات المحليةفي الدول المغاربية في ظلال تشريعات الجديدة والمنتظرة، المنعقد يومي 01 ، 02 ديسمبر 2015 ، جامعة الشهيد حمة لخضر، الوادي، كلية الحقوق والعلوم السياسية.

صالح شرفي، الإدارة المحلية في الجزائر )دراسة في مضمون قانون البلدية رقم 90 / 08 ، المعدل والمتمم بالقانون رقم 11 / 10 ، مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية، المجلد 03 ، العدد السادس، جامعة تبسة، ص 435 . الموقع الإلكتروني: www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/65 ، بتاريخ 19 / 10 / 2017 المواد : 11 ، 12 من القان ونرقم 11 / 10 ، المؤرخ في 22 يونيو 2011 المتعلق بالبلدية، جريدة رسمية، عدد 37 ،صادرةبتاريخ 03 يوليو 2011 . المادة 13 من القان ونرقم 11 / 10 ، المتعلق بالبلدية.

المادة 14 من القانون رقم 11 / 10 ، المتعلق بالبلدية.

مولود عقبوبي، الديمقراطية التشاركية في المجالس المحلية المنتخبة في الجزائر، مجلة القانون، جامعة غليزان، معهد العلوم القانونية،العدد السادس، جوان 2016 .

المكي دراجي، بلخير دراجي، المواطنة والجماعات المحلية، ورقة بحثية مقدمة في أعمال الملتقى الدولي الثالث حول :الجماعات المحلية في الدول المغاربية في ظلال تشريعات الجديدة والمنتظرة، المنعقد يومي 01 ، 02 ديسمبر 2015 ، جامعة الشهيد حمة لخضر، الوادي،كلية الحقوق والعلوم السياسية،ص 52