صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي والوالي

في  ظل القوانين الجديدة

 

د.نوال لصلج جامعة سكيكدة

 

مقدمة

         تعتبر اللامركزية الإدارية ([1]) في الجزائر وسيلة قانونية هامة تسمح بتطوير هياكلها بما يضمن إشراك السكان في التسيير الإداري لتحقيق تنمية متوازية وشاملة مما يجعل المؤسس الدستوري الجزائري يرسي قاعدة التنظيم الإداري اللامركزي الإقليمي في صلب الدستور، وذلك في المادة 15 منه " الجماعات الإقليمية للدولة هي البلدية و الولاية........ "، وتتكون اللامركزية الإقليمية للدولة من وحدتين هما البلدية والولاية ، وتتمتعان هذان الأخيرتان بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي لضمان إسقلاليتهم عن السلطة المركزية من أجل دفع عجلة التنمية و تلبية حاجات المواطنين .

         يوجد على رأس البلدية رئيس المجلس الشعبي البلدي و على رأس الولاية الوالي ([2]) ، اللذين تكمن أهمية وجدهما في النظام الإداري باعتبارهما يشكلان وسيلة الاتصال الدائم بين السلطة المركزية من جهة والولاية والبلديات المكونة لها من جهة أخرى .

         وهذا الخيار يهدف إلى الحفاظ على وحدة السياسة العامة في البلاد وتكريسا لمبدأ عدم تجزئة السلطة بالإشراف على تسيير هذه الأقاليم دون المساس بمبدأ الاستقلالية في التسيير ، مما جعل المشرع يكرسه في قانوني البلدية والولاية القديم رقم 90/08 و90/09 ، إذ مكنّهم المشرع العديد من الصلاحيات في العديد من المجالات الاجتماعية ، الاقتصادية ،السياسية ، الثقافية ....الخ ، و نتيجة التطور الوظيفي للدولة أعاد المشرع الجزائري التنظيم القانوني للبلدية والولاية ، فما هو الجديد الذي حمله قانون البلدية والولاية فيما يخص صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي والوالي ؟  

 للإجابة عن هذا الإشكال تم تقسيم هذا البحث إلى مبحثين  :

المبحث الأول : صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي

المطلب الأول : صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي باعتباره رئيسا و ممثلا للبلدية

الفرع الأول : باعتباره رئيسا للمجلس

الفرع الثاني :باعتباره ممثلا للبلدية

المطلب الثاني :صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي باعتباره ممثلا للدولة

الفرع الأول : ضابط الحالة المدنية

الفرع الثاني : ضابط الشرطة القضائية

المبحث الثاني :صلاحيات الوالي

المطلب الأول : صلاحيات الوالي بصفته ممثلا للولاية

الفرع الأول : تمثيل الولاية

الفرع الثاني :تنفيذ مداولات المجلس الشعبي الولائي

المطلب الثاني : صلاحيات الوالي بصفته ممثلا للدولة

الفرع الأول : في مجال التمثيل و التنفيذ

الفرع الثاني : في مجال الضبط

المبحث الأول :

 صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي

         تعتبر البلدية بمثابة الخلية القاعدية المسؤولة على المستوى المحلي و المرآة العاكسة للامركزية الإدارية في الدولة، نظرا للدور الأساسي الذي يلعبه رئيسها تجسيدا لمكانة الديمقراطية التشاركية باعتباره يمارس وظيفة مزدوجة، فتارة يتصرف باسم البلدية ( مطلب أول ) ، وأخرى باسم الدولة ( مطلب ثاني ) وهذا تحت سلطة الوالي .

المطلب الأول :

صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي باعتباره رئيسا و ممثلا للبلدية

         تطبيقا لنص المادة 15 من قانون البلدية رقم 11/10 المؤرخ في 22 جوان 2011  ([3]) فان البلدية تتوفر على على هيئة مداولة تتمثل في المجلس الشعبي البلدي ،و هيئة تنفيذية يرأسها رئيس المجلس الشعبي البلدي  وإدارة ينشطها الأمين العام للبلديـــة تحت سلطـــــة رئيس المجلس الشعبـــــي البلــــــدي ...." ، و الحديث عن اختصاص هذه الهيئات إنما يعني في حقيقة الأمر الحديث عن اختصاصات وصلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي هو نفسه جهاز التنفيذ لأنه لا وجود لهيئة خاصة مكلفة بالتنفيذ )[4](

وما دامت البلدية تتمتع بالشخصية المعنوية ([5])  فلا بد من شخص يمثلها و يتكلم باسمها ويعبر عن إرادتها  ،ومادام رئيس المجلس الشعبي البلدي الهيئة التنفيذية للمجلس – كما سبق و أن رأينا – فإنه هو الذي يتولى أمر تمثيلها ، ومن ثم فهو المسؤول عنها .

سنتولى تفصيل هذه الصلاحيات من خلال تقسيم هذا المطلب إلى فرعين ، (الفرع الأول ) يتناول صلاحيات رئيس المجلس باعتباره رئيسا للمجلس ، (الفرع الثاني ) يتناول صلاحيات رئيس المجلس الشعبي باعتباره ممثلا للبلدية .

الفرع الأول:

 صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي باعتباره رئيسا للمجلس

         لقد خولت نصوص قانون البلدية لرئيس المجلس الشعبي البلدي العديد من الصلاحيات في هذا المجال منها الإشراف على شؤون سير المجلس، والإشراف السلمي على موظفي البلدية واختيار النواب وتعيين المندوبين .

1 – الاشراف على شؤون سير المجلس الشعبي البلدي : يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي في هذا المجال بالمهام التالية :توجيه الدعوة لأعضاء المجلس الشعبي البلدي عن طريق استدعاءات مكتوبة مرفقة بمشروع جدول الأعمال بواسطة ظرف محمول إلى مقر سكناهم قبل 10 أيام كاملة على الأقل من تاريخ افتتاح الدورة الدورة مقابل وصل استلام ، ويمكن تخفيض هذا الأجل في حالة الاستعجال على ألا يقل عن يوم واحد كامل ، وفي هذه الحالة يتخذ الرئيس التدابير اللازمة لتسليم الاستدعاءات وتدون هذه الاستدعاءات بسجل المداولات ([6]) ، وكان المشرع في هذا القانون أكثر دقة من القانون السابق رقم 90/08 فيما يخص الوسيلة التي تسلم بها الاستدعاءات وهي الظرف المحمول الذي يعتبر أكثر ضمانة  حتى لا يتحجج أي عضو من الأعضاء بعدم استلام الظرف و تأخره في الوصول إليه .

  • يحدد رئيس المجلس الشعبي البلدي تاريخ و جدول أعمــال دورات المجلس بالتشاور مــــــع الهيئــــة التنفيذية ([7]).
  • بإمكان رئيس المجلس الشعبي البلدي دعوة المجلس الشعبي البدي للاجتماع في دورة غير عادية كلما اقتضت شؤون البلدية ذلك ، مع إمكانية مشاركة 3/2 أعضائه أو بطلب الوالي في الاستدعاء ([8])
  • ضبط الجلسة و المحافظة على نظامها مع إمكانية طرد أي شخص غير منتخب يخل بحسن سير المجلس وذلك بعد إنذاره ([9]) .
  • الإشراف على أمانة الجلسة التي يتولاها الأمين العام للبلدية ([10]) .
  • الاشراف على تعليق المداولات باستثناء تلك المتعلقة بالنظام العام و الحالات التأديبية في الأماكن
  • المخصصة للملصقات و إعلام الجمهور ([11])   

2 – الإشراف السلمي على موظفي البلدية : يخضع موظفي البلدية للسلطة الرئاسية لرئيس البلدية وهذا ما نصت عليه المادة 125 من قانون البلدية التي تنص على أنه " للبلدية إدارة توضع تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي ، وينشطها الأمين العام للبلدية " ، وتتمثل إدارة البلدية في :

  • الهيكل التنظيمي و مخطط تسيير المستخدمين
  • تنظيم مصلحة الحالة المدنية وسيرها وحماية كل العقود و السجلات الخاصة بها والحفاظ عليها .
  • مسك بطاقة الناخبين وتسييرها .
  • إحصاء المواطنين حسب شرائح المولودين في البلدية أو المقيمين بها في إطار تسيير بطاقية الخدمة الوطنية .
  • النشاط الاجتماعي .
  • النشاط الثقافي والرياضي .
  • تسيير الميزانية و المالية .
  • مسك سجل جرد الأملاك العقارية البلدية و سجل جرد الأملاك المنقولة .
  • تسيير مستخدمي البلدية .
  • تنظيم المصالح التقنية للبلدية و تسييرها .
  • أرشيف البلدية
  • المصالح القانونية والمنازعات .([12])

ويعتبر الأمين العام للبلدية   ( le secrétaire générale) الركيزة الأساسية في البلديــة والمساعـــــد المباشـــــر والأساسي لرئيس البلدية ([13]) في الإشراف على سير هذه المصالح ، والتعيين في هذا المنصب يكون وفقا للشروط المنصوص عليها في المرسومين التنفيذيين رقم 91/26 و 91/27 ([14]) بالإضافة إلى المرسوم الرئاسي رقم 99/240 المؤرخ في 27/10/1999 المتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية ، و يتولى الأمين العام للبلدية تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي :

  • ضمان تحضير اجتماعات المجلس الشعبي البلدي
  • تنشيط و تنسيق سير المصالح الادارية و التقنية البلدية
  • ضمان تنفيذ القرارات ذات الصلة بتطبيق المداولات المتضمنة الهيكل التنظيمي و مخطط تسيير المستخدمين المنصوص عليه في المادة 126.
  • إعداد محضر تسليم واستلام المهام المنصوص عليها في المادة 68.
  • يتلقى التفويض بالإمضاء من رئيس المجلس الشعبي البلدي قصد الامضاء على كافة الوثائق المتعلقة بالتسيير الاداري و التقني للبلدية باستثناء القرارات .
  • و يلاحظ أن القانون الجديد للبلدية قد تراجع عن بعض الاختصاصات التي كانت ممنوحة سابقا للأمين العام منها المتعلقة بتوظيف عمال البلدية و تعيينهم و تسييرهم و ممارسة السلطة السلمية على مستخدمي البلدية ، لأن ذالك من شأنه أن يحدث اصطدام و خلط في الصلاحيات بينه وبين رئيس المجلس الشعبي البلدي ([15])

3 – إختيار النواب وتعيين المندوبين : يعرض رئيس المجلس الشعبي البلدي قائمة المنتخبين اللذين اختارهم لشغل وظائف نواب الرئيس خلال 15 يوما على الأكثر من تنصيبه للمصادقة عليها بالأغلبية المطلقة للمجلس الشعبي البلدي في حدود ما تنص عليه المادة 69 من قانون البلدية ، ويكون عددهم كالآتي :

  • نائبان (02) بالنسبة للبلديات ذات المجلس الشعبي البلدي المكون من 07 إلى 09 مقاعد
  • ثلاثة (03) نواب بالنسبة للبلديات ذات المجلس الشعبي البلدي المتكون من 11 مقعد .
  • أربعة (04) نواب بالنسبة للبلديات ذات المجلس الشعبي البلدي المتكون من 15 مقعد .
  • خمسة (05) نواب بالنسبة للبلديات ذات المجلس الشعبي البلدي المتكون من ثلاثة وعشرون (23) مقعدا

- ستة (06) نواب بالنسبة للبلديات ذات المجلس الشعبي البلدي المتكون من ثلاثة وثلاثين (33) مقعدا ([16])

  • ويساعد رئيس المجلس الشعبي البلدي نائبان (02) أو عدة نواب الرئيس ، كما يستخلف رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي حصل له مانع مؤقت في أداء وظائفه بنائب الرئيس ، وإذا استحال على الرئيس المستخلف يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي بتعيين أحد نواب الرئيس ، وإذا تعذر ذلك أحد أعضاء المجلس الشعبي البلدي ([17])، وبذلك يكون القانون الجديد قد قضى على ظاهرة المندوبين الذي كان معمولا به في ظل القانون 90/08 .
  • يقترح رئيس المجلس الشعبي البلدي إحداث اللجان الدائمة عن طريق مداولة مصادق عليها بأغلبية أعضاء المجلس الشعبي البلدي ، كما يمكنه كذلك اقتراح تشكيل اللجنة الخاصة لدراسة موضوع محدد يدخل في مجال اختصاصه ،و تتشكل هذه اللجنة عن طريق مداولة مصادق عليها بأغلبية أعضائه وتقدم اللجنة نتائج أعمالها لرئيس المجلس الشعبي البلدي ([18])
  • استلام استقالة عضو المجلس الشعبي البلدي بواسطة ظرف محمول مقابل وصل استلام مع إخطار الوالي وجوبا ([19])  . 

الفرع الثاني :

صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي باعتباره ممثلا للبلدية

     انطلاقا من كون البلدية شخص معنوي عام فإنها بحاجة إلى وجود شخص طبيعي يمثلها، وقد عهد ذلك إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي مهمة التمثيل و التعبير عن إرادة البلدية، ويتجلى ذلك من خلال الصلاحيات التي عهدت إليه نذكر منها :

1 – التمثيل :

  • يمثل رئيس المجلس الشعبي البلدي البلدية في كل أعمال الحياة المدنيــــــــــة و الاداريـــــــــــــــة و كذلك جميع المراسيم التشريعية والتظاهرات الرسمية 
  • يمثل البلدية أمام الجهات القضائية عن طريق رفع الدعاوى باسمها ولفائدتها ، وفي حالة تعارض مصالح رئيس المجلس الشعبي البلدي مع مصلحة البلدية يقوم المجلس الشعبي البلدي بتعيين أحد الأعضاء لتمثيل البلدية في التقاضي أو في إبرام العقود ([20]) .

2 – إعداد الميزانية

         يقوم رئيس البلدية بإعداد ميزانية البلدية و اقتراحها على المجلس لمناقشتها و التصويت عليها ثم القيام بمتابعة تنفيذها ، كما يعتبر رئيس البلدية هو الآمر بالصرف النفقات ومتابعة التطورات المالية للبلدية ([21].

3 – المحافظة على الحقوق العقارية و المنقولة المملوكة للبلدية : يتكفل الرئيس و تحت مراقبة رئيس المجلس الشعبي البلدي  بما يلي :

  • إبرام عقود اقتناء الاملاك و المعاملات و الصفقات والإيجارات و قبول الهبات و الوصايا
  • القيام بمناقصات أشغال البلدية و مراقبة حسن تنفيذها
  • اتخاذ كل القرارات الموقفة للتقادم و الاسقاط
  • ممارسة كل الحقوق على الأملاك العقارية و المنقولة التي تملكها البلدية بما فــــي ذلك حـــــــــق الشفعة([22]) و كذا المحافظة عليها بموجب قواعد المالية و المحاسبة العمومية .
  • اتخاذ التدابير المتعلقة بشبكة الطرقات و السهر على المحافظة على الأرشيف ، وهو ما أكدته المادة 139 من قانون البلدية " البلدية مسؤولة عن حماية أرشيفها و الاحتفاظ به ........."
  • اتخاذ المبادرات لتطوير مداخيل البلدية
  • السهر على وضع المصالح و المؤسسات العمومية البلدية و على حسن سيرها ([23])

المطلب الثاني :

صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي باعتباره ممثلا للدولة

         نظرا لظاهرة ازدواجية المنصب الوظيفي الذي يتمتع به رئيس البلدية فإنه يعتبر ممثل الدولة على مستوى إقليم البلدية التي يترأسها ، وفي هذا الصدد يتمتع بصلاحيات واسعة وردت بالعديد من النصوص القانونية و تتعلق بالعديد من المجالات وردت في الكثير من النصوص منها قانون الحالة المدنية و قانون الإجراءات الجزائية ، وقوانين أخرى .

و سنتولى تفصيل هذه الصلاحيات من خلال تقسيم هذا المطلب إلى فرعين : ( الفرع الأول) اختصاصات رئيس المجلس الشعبي البلدي بوصفه ضابط الحالة المدنية ،( الفرع الثاني )

الفرع الأول :

 اختصاصات رئيس المجلس الشعبي البلدي بوصفه ضابط الحالة المدنية

تعتبر الحالة المدنية النظام الذي يسير إداريا حياة الفرد منذ ولادته إلى حين وفاته ، حيث تعد ذاكرة إدارية للمحافظة على تاريخ الأفراد والعائلات ([24]) و رئيس المجلس الشعبي البلدي هو ضابط الحالة المدنية على المستوى الوطني ، وفي الخارج رؤساء البعثات الدبلوماسية المشرفون على دائرة قنصلية ورؤساء المراكز القنصلية ([25]) ، مع العلم أنه  حاليا تم حذف نواب رئيس المجلس الشعبي البلدي ، لذلك فهو ملزم بمجموعة من الأعمال التي تخص حقوق المواطنين و تعزز سلطة البلدية و تقوي من مصداقيتها في نطاق إقليمي محدود .

و يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي بالصلاحيات المتعلقة بالحالة المدنية أو يجوز له أن يفوض وتحت مسؤوليته إلى نائب أو عدة نواب أو إلى المندوبين البلديين أو المندوبين الخاصين أو أي موظف بلدي مؤهل المهام التي يمارسها كضابط للحالة المدنية لتلقي التصريحات بالولادات و الزواج و الوفيات  وتسجيل و قيد جميع العقود أو الأحكام في سجلات الحالة المدنية ، و كذا لتحرير جميع العقود أو الأحكام في سجلات الحالة المدنية ، وكذا لتحرير جميع العقود المتعلقة بالتصريحات المذكورة أعلاه ([26]) .

وقد نص قانون البلدية 11/10 على أن لرئيس المجلس الشعبي البلدي صفة ضابط الحالة المدنية وبهذه الصفة يقوم بجميع العقود المتعلقة بالحالة المدنية طبقا للتشريع الساري المفعول تحت رقابة النائب العام المختص إقليميا ، فالاهتمام بالحالة المدنية يكتسي طابعا تاريخيا و آخر قانونيا ، إذ أن الأفراد والعائلات تربطهم بهذه المصلحة علاقة أكثر من إدارية لأنها ترمز إلى تاريخ العائلة و المنطقة وحتى البلاد

الفرع الثاني :

صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي باعتباره ضابط شرطة قضائية وضابط شرطة إدارية

1 – صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي باعتباره ضابط شرطة قضائية

     بالرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائية فان رئيس المجلس الشعبي البلدي يعتبر من الفئات التي تتمتع بصفة ضابط شرطة قضائية ([27])

ويقصد بالضبطية القضائية تلك المرحلة شبه قضائية تهدف إلى البحث والتحري عــــــــــــن الجريمة ومعاينتها والبحث عن مرتكبي الجريمة و المساهمة معهم ([28]) ، ولهذا فقد أنيط القانون لرئيس المجلس الشعبي البلدي هذه المهمة قصد السيطرة على الجريمة و محاصرتها دون تحديد أو تخصيص لأي نوع معين من هذه الجرائم ولا تحديد لاختصاصاته فهو يقـــــوم بجمع الأدلــــــة و التحــــــــري عــــــــــن مرتكبي الجريمة وإخطار وكيل الجمهورية بمكان الجريمة وأن ينتقل فورا إلى عين المكان قصد المحافظة على آثار الجريمة ([29]ولكن رغم ما يتمتع به رؤساء المجالس الشعبية البلدية من اختصاصات في هذا المجال إلا أن دورهم لا يكون في غالب الأحيان إلا نظريا فلا يستطيعون عمليا أن يباشروا عملهم إلا في البلديات النائية البعيدة عن المرافق الضرورية ([30]).

2 - صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي بوصفه ضابط شرطة إدارية

     يقصد بالضبط الاداري مجموعة الاجراءات والتدابير التي تقوم بها الهيئات العامة حفاظا على النظام العام أو النشاط الذي تقوم به السلطات العامة من أجل المحافظة على النظام العام ([31])، ويعتبر رئيس المجلس الشعبي البلدي سلطة من سلطات الضبط الإداري أناط به قانون البلدية الحفاظ على الأمن العام عن طريق اتخاذ كافة الاجراءات التي تهدف إلى حماية أرواح الأشخاص وممتلكاتهم عن طريق تنظيم محكم ، ويمارس هذه الصلاحيات في شكل قرارات و إجراءات قصد المحافظة على كرامة الانسان و على حرمته وعلى أملاكه وسلامته .

  • الحفاظ على الصحة العامة : يتخذ رئيس المجلس الشعبي البلدي جميع الاجراءات و التدابير الاحتياطية الوقائية لحماية صحة المواطنين من انتشار الأمــــــــراض و الأوبئـــــــــــة و الأمراــض المعديــــــــــة و المحافظة على المحيط و البيئة بصفة عامة و ازالة الأوساخ و الفضلات وتطهير مياه الشرب والسهر على نظافة العمارات وضمان سهولة السير في الشوارع و الساحات و الطرق العمومية
  • منع تشرد الحيوانات المؤذية و الضارة
  • السهر على سلامة المواد الغذائية الاستهلاكية المعروضة للبيع
  • السهر على احترام تعليمات نظافة المحيط وحماية البيئة
  • السهر على نظافة العمارات و ضمان سهولة السير في الشوارع والساحات و الطرق العمومية وفي إطار تسهيل مهامه أجاز له المشرع أن يستعين بالمصالح التقنية للدولة ، وترسل نسخة من المحاضر التي تثبت مخالفة القانون والتنظيم من المصالح التقنية للدولة إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي و يصل شدة التقصير إلى غلق المكان .
  • المحافظة على السكينة العامة :من حق الأفراد أن ينعموا بالهدوء و الراحة و السكينة في الطرق و الأماكن العامة و أن لا يكونوا عرضة للفوضى و الضوضاء ، وعليه يقع على عاتق رئيس المجلس الشعبي البلدي القضاء على مصادر الازعاج في الشوارع والطرقات العامة و منع استخدام الوسائل المقلقة للراحة ([32])

وفي سبيل أداء مهامه أجاز له القانون عند الاقتضاء تسخير قوات الشرطة والدرك الوطني المختصة إقليميا ،وكذلك الاعتماد على سلك الشرطة البلدية ([33]) ، وتعتبر التدابير التي يتخذها رئيس المجلس الشعبي البلدي في هذه المجالات تدابير وقائية الهدف منها هو درء المخاطر عن الأفراد ، كما يتخذ رئيس المجلس الشعبي البلدي إجراءات علاجية و ذلك في حالة حدوث كارثة طبيعية أو تكنولوجية على إقليم بلديته فانه يأمر بتفعيل المخطط البلدي لتنظيم الاسعافات ، ويقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي بهذه الصلاحيات تحت إشراف الوالي ([34])  .

3 - اختصاصات أخرى متنوعة لرئيس المجلس الشعبي البلدي 

     يتمتع رئيس المجلس الشعبي البلدي باختصاصات أخرى بوصفه جهة عدم التركيز الاداري و تشمل هذه الاختصاصات العديد من المجالات :

أ - في مجال الانتخابات : يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي بـ:

  • إعداد بطاقة الناخب وتسليمها ([35])

-عضوية اللجنة الانتخابية التي تقوم بإعداد القوائم الانتخابية و مراجعتها في كل بلدية ([36])

- يأمر رئيس المجلس الشعبي البلدي بتعليق إشعار فتح فترة مراجعة القوائم الانتخابية ([37])

- يقوم رئيس البلدية بضبط الاماكن المخصصة لكل مترشح أو قائمة مترشحين ،وذلك قبل 08 أيام من تاريخ افتتاح الحملة الانتخابية ([38].

ب- في مجال الخدمة الوطنية : يتولى رئيس المجلس الشعبي البلدي القيام سنويا بإحصاء المعنيين بالخدمة الوطنية و المولودون في البلدية التي يترأسها و الذين بلغوا السن القانوني .

ج- في مجال الحماية المدنية :حيث يباشر رئيس البلديـــة بعض الاختصاصات المتعلقــــــــة بالحمايــــــة المدنيــــــة و التي تتمثل في :

  • اتخاذ الاحتياطات الضرورية و كل التدابير الوقائية و كل التدابير الوقائية لضمان سلامة و حماية الأشخاص و الممتلكات في الأماكن العمومية التي يمكن أن تحدث فيها أية كارثة أو حادث ، وفي حالة الخطر الجسيم و الوشيك يأمر رئيس المجلس الشعبي البلدي بتنفيذ تدابير الأمن التي تقتضيها الظروف ويعلم الوالي فورا .
  • كما يأمر ضمن نفس الأشكال بهدم الجدران و العمارات و البنايات الآيلة للسقوط مــــــع احترام التشريـــع و التنظيم المعمول بهما ،لا سيما المتعلق بحماية التراث الثقافي .

د – في مجال تنفيذ القوانين و التنظيمات:

- تسليم رخصة البناء أو تجزئة العقارات أو هدمها ([39])

-  تسليم شهادة المطابقة و الحيازة ([40])

- تمثيل الدولة في عقود التسيير المتعلقة بالأملاك الوطنية

- تلقي مذكرات تعريف عقارات المنشآت أو المصالح أو الهيئات في البلدية

- اتخاذ كل الإجراءات الضرورية أثناء إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ([41])

- العمل على تأمين الجنائز والمقابر وفقا للعادات و تبعا لمختلف الشعائر والعمل فورا على دفن شخص بصفة لائقة دون تمييز للدين أو المعتقد ([42])

- تلقي قرارات الوالي بشأن عملية مسح الأراضي و العمل على تنفيذه

- السهر على حماية التراث التاريخي والثقافي و رموز ثورة التحرير الوطني ([43])

- تسليم الترخيص من قبل المجلس الشعبي البلدي للمنشآت من الصنف الثالث ([44])

 

بحث الثانــــــي :

صلاحيات الوالـــــــــي

         يحتل منصب الوالي أهمية بالغة من حيث أنه منصب له أثر كبير باعتباره يشكل أحد أركان تنفيذ السياسة التنموية ، لذلك يحوز على نوعين من السلطة سلطة إدارية و أخرى سياسية ،ويستخلص هذا من النصوص القانونية في أنه يشكل السلطة الأساسية في الولاية ،وعلى هذا الأساس فهو يتمتع بصلاحيات جد هامة ،تتمثل في كونه من جهة ممثل الولاية ( المطلب الأول ) ،ومن جهة ثانية ممثل الدولة ( المطلب ثاني )

و هذه الازدواجية الوظيفية تجعل من الوالي في وسط حلبة الصراع بين المركزيـــــــة و مظاهرها المختلفـــــة و اللامركزية التي من بين مظاهرها المشاركة الديمقراطية والمضمونـــة بقانون الولاية و قانون الانتخابات ([45])

المطلب الأول :

صلاحيات الوالي باعتباره ممثلا للولاية

باعتبار الوالي على رأس الجهاز التنفيذي فـــــــي الولاية فقـــــــد أسندت إليــــــه العديد من الصلاحيات و المهام باعتباره ممثلا للولاية و هيئة تنفيذية للمجلس الشعبي الولائي ، وسنتولى تفصيل هذه الصلاحيات من خلال تقسيم هذا المطلب إلى فرعين ،(الفرع الأول) تمثيل الولاية  ،(الفرع الثاني ) بصفته هيئة تنفيذية للولاية .

الفرع الأول  :

 تمثــــــيل الولايــــــــة

خلافا للوضع السائد بالبلدية حيث يمثل رئيس المجلس الشعبي البلدي البلدية ،فان مهمة تمثيل الولاية مسندة قانونا للوالي و ليس إلى رئيس المجلس الشعبي الولائي ([46]) ، وللتمثيل أهمية كبيرة لكونه يمثل سلطة التكلم والعمل للجهة صاحبة الاختصاص ([47]) ،ويشمل التمثيل الحياة المدنية والسياسيـــــــة للولايـــــــــــــــة و تمثيلها أمام القضاء ، وكذلك الدور الرقابي على موظفي الولاية .

1- تمثيل الولاية في الحياة السياسية :يمثل الوالي الولاية في جميع الحياة المدنية والإدارية ،وهذا ما نصت عليه المادة 102 إلى غاية 109 من قانون الولاية 12/07 ،ويقصد بالأعمال المدنية الأعمال التي يقوم بها الشخص المعنوي كأنه شخص طبيعي ،حيث يمثل الوالي الولاية في مختلف التظاهرات الرسمية من حضور الاحتفالات الوطنية و الدينية أو الشعبية و جميع الأعمال الإدارية ،فهو الذي يمضي العقود باسم الولاية و لصالحها ، ويمضي أي اتفاقية مع ولاية أخرى ،بالإضافة إلى الزيارات التفقدية و زيارات العمل لمختلف الدوائر و البلديات الموجودة على مستوى الولاية و استقبال المواطنين والجمعيات المحلية و النواب وممثلي وسائل الإعلام .

         و يبدو من خلال هذه الاختصاصات أن للوالي دور واسع جدا مقارنة برئيس المجلس الشعبي الولائي الذي لا يكاد دوره يتعدى النشاطات السياسية و تمثيل المجلس فقط دون تمثيل الولاية ،وهو ليس بالأمر الجديد بل عهد منذ قانون الولاية السابق 90/09 و توزيع هذه الصلاحيات بهذا الشكل من قبل المشرع من أجل منع الازدواجية في القيادة على المستوى المحلي ([48]) 

2 – تمثيل الولاية أمام القضاء : تطبيقا لنص المادة 106 من قانون الولاية 12/07 فان الوالي يمثل الولاية أمام القضاء سواء كانت مدعية أو مدعى عليها ، ولم ترد أي استثناءات على ذلك عكس ما ورد في الماة 87 من الولاية رقم 90/09 أين استثنى المنازعات التي تكون الولايــــــة طرفا فيــــــــه ضد الدولــــــــــة و الجماعات المحلية و التطبيق الوحيد لذلك المادة 54 من قانون الولاية التي تخول لرئيس المجلس الشعبي الولائي بالرغم من أنه ليس الممثل القانوني للولاية اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة (مجلس الدولة ) للطعن بالإلغاء في قرارات وزير الداخلية و المتعلقة أساسا بإلغاء مداولات المجلس الشعبي الولائي .

3 – رئاسة إدارة الولاية :تطبيقا لنص المادة 127 من قانون الولاية رقم 12/07 فان " الولاية تتوفر على إدارة توضع تحت سلطة الوالي ،وتكون مختلف المصالح غير الممركزة جزءا منها ،ويتولى الوالي تنشيط و تنسيق و مراقبة ذلك" ، وبالرجوع إلى المرسوم التنفيذي رقم 94/215 ،المؤرخ في 03 جويلية 1994 أن أجهزة الادارة في الولاية الموضوعة تحت سلطة الوالي تتمثل في :الكتابة العامة ،المفتشية العامة ،الديوان ،رؤساء الدائرة ([49]) و ما دام الوالي يسهر على إدارة الولاية فانه يقوم :

أ – سلطة التوجيه والرقابة على أعمال الموظفين : تعرف على أنها عملية إدارية تتحقق عن طريق التدخل الدائم والمطرد لمراقبة وملاحظة أعمال الموظفين العامين المرؤسين من قبل رؤسائهم الاداريين وتوجيه جهودهم و دفعهم نحو التزام الأساليب الصحيحة ([50])، ويقوم في هذا المجال بالأعمال التالية : 

- فحص مشروعية و ملائمة الأعمال التي يقوم بها مرؤوسوه من الناحية الشكلية والموضوعية

- هو المسؤول عن تسيير الحياة المهنية للموظفين التابعين للولاية ماعدا الموظفين المعينين بمرسوم تنفيذي ،كالأمين العام للولاية ،ورئيس الديوان ،ورئيس الدائرة .

- توقيف تنفيذ القرارات الصادرة من المرؤوسين مؤقتا ،وكذلك سحبها أو إلغائها أو تعديلها .

ب – سلطة الرقابة على أشخاص الموظفين : تتمثل سلطة الوالي على أشخاص الموظفين في ما يحوزه من سلطة في التعيين و النقل والتأديب و الندب و الاعارة و الترقية و المنح التشجيعية و النظر في طلبات الموظفين كطلب الاستقالة   .

الفرع الثانــي :

تنفيذ مداولات المجلس الشعبي الولائي

         يسهر الوالي على نشر مداولات المجلس الشعبي الولائي وتنفيذها ([51])و بذلك يكون المشرع الجزائري قد حافظ على ما ورد في قانون الولاية السابق رقم 90/09 بموجب نص المادة 83 التي نصت على أنـــــه " ينفذ الوالي القرارات التي تسفر عن مداولات المجلس الشعبي الولائي " ،ويتم تنفيذ مداولات المجلس الشعبي الولائي عن طريق إصدار قرارات ولائية باعتباره جهة تنفيذ بعد أن يصادق عليها ([52]) .

         وفي إطار القيام بمهامه يمكن للوالي أن يستعين بالأجهزة الإدارية المساعدة المتمثلة في :مجلس الولاية الوالي المنتدب ،الأمانة العامة ،الديوان ،المفتشية العامة ،مديرية الإدارة المحلية و مديرية التنظيم رئيس الدائرة .....([53])،ويمكن للوالي تفويض اختصاصه لكل موظف من الفئات المذكورة سابقا ،حسب الأشكال والشروط المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها ([54]) 

يقدم الوالي عند افتتاح كل دورة عادية تقريرا عن تنفيذ المداولات المتخذة  خلال الدورات السابقة ، كما يطلع الوالي المجلس الشعبي الولائي سنويا عن نشاط القطاعات غير الممركزة بالولاية ([55]علما أن الوالي لا ينفذ المداولات المتضمنة ( الميزانيات و الحسابات ،التنازل عن العقار واقتنائه أو تبادله ،اتفاقية التوأمة الهبات الوصايا الأجنبية إلا بعد مصادقة وزير الداخلية في أجل شهرين ([56] )وبالمقارنة مع قانون الولاية السابق رقم 90/09 بموجب المادة 50 منه أنه لم ينص على العقار و اقتنائه أو تبادله ،و اتفاقية التوأمة و الهبات و الوصايا الأجنبية ،وحذف مداولة إحداث مصالح و مؤسسات عمومية من نص القانون الجديد

وقد حصرت المادة 53 من قانون الولاية 12/07 المداولات الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي و التي تبطل بقوة القانون والمتمثلة في :

  • المتخذة خرقا للدستور و غير المطابقة للقوانين والتنظيمات
  • التي تمس برموز الدولة وشعاراتها
  • غير المحررة باللغة العربية
  • التي تتناول موضوعا لا يدخل ضمن اختصاصاته
  • المتخذة خارج الاجتماعات القانونية للمجلس
  • المتخذة خارج مقر المجلس الشعبي الولائي مع مراعاة أحكام المادة 23 أعلاه

و يتضح أن المشرع الجزائري في قانون الولاية الجديد وخلافا للقانون القديم قد أضاف ثلاثة حالات جديدة من المداولات ( المداولات التي تمس برموز الدولة وشعاراتها ،المداولات غير المحررة باللغة العربية ،المتخذة خارج مقر المجلس الشعبي الولائي ) ،و إذا تبين للوالي أن مداولة ما اتخذت خرقا لهذه المادة  فانه يرفع دعوى أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا لإقرار بطلانها .

     وعلى المستوى المالي فهو الذي يعد مشروع الميزانية و يتولى تنفيذها بعد مصادقة المجلس الشعبي الولائي عليها ([57])

        أما على المستوى الإعلامي بشأن مداولات المجلس الشعبي الولائي فقد حددت نصوص المواد :

    102، 103، 104، 109 من قانون الولاية 12/07 والتي تتمثل في:

  • إعلام الجمهور بمختلف مداولات و أشغال المجلس الشعبي الولائي عن طريق نشرها ،وذلك تكريسا لمبدأ الرقابة الشعبية حيث يتيح نشـــــر المداولات لأي مواطـــــــن الإطلاع علـــــــــى فحواهـــــــــــــا و إمكانية الطعن فيها إما إداريا لوزير الداخلية أو قضائيا طبقا لأحكام المادة 125 من قانون الولاية .
  • إطلاع رئيس المجلس الشعبي الولائي خلال الفترات الفاصلة بين الدورات على حالة تنفيذ المداولات و مدى الاستجابة لآراء المجلس ورغباته بالإضافة إلى كل المعلومات اللازمة لأشغاله([58]) .
  • يطلع المجلس الشعبي الولائي سنويا على نشاط القطاعات غير الممركزة بالولاية .
  • إلزام الوالي بتقديم بيان سنوي عن نشاط الولاية للمجلس الشعبي الولائي مــــــــع إتباعـــــــه بمناقشــــــــة و إمكان الخروج بلائحة ترفع إلى السلطة الوصية هي وزارة الداخلية مع إبلاغ القطاعات المعنية بتلك اللائحة والتوصيات .

المطلب الثاني :

صلاحيات الوالي بصفته ممثلا للدولة

         بالإضافة إلى الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها الوالي باعتباره ممثلا للولاية ،يمارس الوالــــــــــي مجموعة أخرى من الصلاحيات والمهام يحوز بمقتضاها على سلطات واسعة ،حيث يتجلى بوضوح دوره المركزي فهو العين التي تراقب بها الحكومة مصالحها في الولاية باعتباره مندوب الحكومة و حامــــــــــــي مصالحها على مستوى الولاية  ،كما يحوز على صلاحيات واسعة في مجال التمثيل والتنفيــــذ ( الفرع الأول) وفي مجال الضبط  (الفرع الثاني )

الفرع الأول :

 في مجال المثيل والتنفيذ

         تطبيقا لنص المادة 110 من قانون الولاية 12/07  فان " الوالي ممثل الدولة على مستوى الولاية  وهو مفوض الحكومة "،فالوالي الوسيط الحقيقي للحكومة على مستوى الولاية  فهو لا يمثل وزير الداخلية فقط على إقليم الولاية بل يمثل جميع الوزراء وبالتالي يمثل القيادة الحقيقية للولاية و حلقة الاتصال بينها وبين السلطة المركزية .

فهو من يقوم بإبلاغ الوزراء بكل القضايا الهامة التي تتعلق بالحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الولاية ([59])وينشط وينسق و يراقب نشاط المصالح غير الممركزة للدولة المكلفة بمختلف قطاعات النشاط في الولاية غير أنه استثنى :العمل التربوي و التنظيم في مجال التربية و التكوين والتعليم العالي والبحث العلمي ،وعاء الضرائب و تحصيلها ،الرقابة المالية ،إدارة الجمارك ،مفتشية العمل ،مفتشية الوظيفة العامة ،المصالح التي يتجاوز نشاطها بالنظر إلى طبيعته أو خصوصيته إقليم الولاية )([60])،وهي تقريبا نفس القطاعات المستثناة في قانون الولاية السابق 90/09 ما عدا مجال العمل التربوي و التكوين و التعليم العالي والبحث العلمي وهي إضافة جديدة في قانون الولاية، والسبب في استثناء هذه القطاعات من رقابة الوالي يرجع إلى كونها تخضع من حيث الأصل لتعليمات السلطة المركزية و تحكمها قواعد واحدة على المستوى  الوطني ([61])

         أما في مجال التنفيذ فقد ألزم قانون الولاية 12/07 الوالي بتنفيذ القوانين و التنظيمات ،فالقوانين العادية هي القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية بهدف تنظيم أمر معين ([62])،  أما القوانين العضوية فهي القوانين الصدارة عن السلطة التشريعية كذلك ولكنها تختلف عن القانون العادي لكونها تأتي مباشرة بعد الدستور في تدرج القواعد القانونية بالإضافة إلى أنه يحمل موضوعا متميزا له علاقة بالحقوق والحريات ([63]) .

         والوالي ملزم بتنفيذ القانون بنوعيه العادي والعضوي طبقا للأحكام العادية التي نظمها القانون المدني إذ لا تبدأ القوانين بالسريان إلا بعد نشرها في الجريدة الرسمية و تكون نافذة في الجزائر العاصمة بعد يوم كامل من تاريخ نشرها ،وفي النواحي الأخرى بعد وصول الجريدة الرسمية إلى مقر الدائرة ([64]).

أما التنظيمات : يقصد بها المراسيم الرئاسية والحكومية  وهي من صميم الصلاحيات الدستورية التي تتمتع بها السلطة التنفيذية ، والوالي ملزم بتنفيذ مختلف المراسيم واللوائح ( القرارات التنظيمية ) الصادرة عن هيئات الإدارة المركزية ،سواء كانت مراسيم رئاسية أو تنفيذية أو قرارات تنظيمية صادرة من الوزراء ([65])، وهو ما لم يرد في نص المادة 110 من قانون الولاية 12/07 خلافا للمادة 92 من قانون 90/09 من قانون الولاية السابق .

الفرع الثانــي :

 في مجال الضبط

         يتمتع الوالي  بالعديد من سلطات الضبط بنوعيه الإداري و القضائي ، وهو المسؤول عن اتخاذ جميع تدابير الحماية المدنية وتنظيم الاسعاف على مستوى الولاية، فالوالي مسؤول عن إقامة النظام العام ويمكن له اتخاذ جميع التدابير الضرورية للحفاظ عليه ،وملزم باحترام استقلالية العدالة، ومواجهة كل ما يحدث من كوارث طبيعية وحوادث مختلفة .

1 – الضبط الإداري : يوصف الضبط الإداري بأنه نشاط إداري سلبي يهدف إلى المحافظة على النظام العام من الانتهاك  قبل وقوعه ، وقد نصت المادة 114 من قانون الولاية 12/07 على أن الوالي مسؤول على النظام العام والأمن والسلامة والسكينة العامة، ويمتلك الوالي في سبيل القيام بمهامه في هذا المجال العديد من الامتيازات والسلطات اللازمة ،حيث توضع تحت تصرفه مصالح الأمن من أجل تطبيق القرارات المتخذة  في إطار المهام التي يتولاها في مجال الضبط الإداري ([66]) ،و في حالة وجود ظروف استثنائية يجوز للوالي طلب تدخل تشكيلات الشرطة والدرك الوطني المتمركزة في إقليم الولاية  عن طريق التسخير ،كما أن الوالي مسؤول حسب الشروط التي تحددها القوانين والتنظيمات على وضع تدابير الدفاع والحماية التي لا تكتسي طابعا عسكريا وتنفيذها  ([67]) 

 أما في مجال الصحة العامة فالوالي ملزم بإصدار قرارات إدارية لمنع وغلق محلات تجارية تبيع أو تمنح مواد غذائية فاسدة أو منتهية الصلاحية تضر بصحة المواطنين و اتخاذ الإجراءات الضرورية التي تكفل الحفاظ على صحة المواطنين ،كما يحوز الوالي سلطة منح التصاريح والتراخيص لاستغلال المذابح والمقاهي و المطاعم و منح الاعتماد للجمعيات مما يسمح لها بتنظيم اجتماعاتها وتظاهراتها و مراقبة  نشاط المخامر والملاهي و محاربة أوكار الرذيلة التي تشكل مرتعا للفساد الأخلاقي ،كما يتعين على الولاة ومسؤلي الهيئات العمومية والمصالح الصحية ورؤساء المجالس الشعبية البلدية أن يطبقوا  في الوقت المناسب التدابير الملائمة للوقاية من ظهور الوباء  والقضاء على أسباب الأمراض في أصلها ([68])

وفي مجال الحماية المدنية فالوالي يعد المسؤول الأول عن إعداد وتنفيذ مخططات تنظيم الاسعافات في الولاية بما يمكنه من تسخير الأشخاص والممتلكات ، و هذا بموجب المادة 119 من قانون الولاية 12/07 التي تنص على أن " يسهر الوالي على إعداد مخططات  تنظيم الإسعافات في الولاية وتحيينها وتنفيذها ، ويمكنه في إطار هذه المخططات  أن يسخر الأشخاص والممتلكات ..... " ويعني المشرع بذلك أن الوالي يتولى بالتعاون مع مصالح الأمن والحماية المدنية و المصالح التقنية المحلية ضبط ووضع مخطط للوقاية ومجابهة أي تهديد قد يتعرض له المواطنين وممتلكاتهم و خاصة في حالة الكوارث الطبيعية ([69])، ولكن سلطته في هذا المجال ليست مطلقة و إنما مقيدة برقابة القضاء .

2 – الضبط القضائي : باعتبار الوالي ممثل السلطة التنفيذية فقد منحه المشرع سلطة الضبط القضائي بموجب نص المادة 14 من قانون الإجراءات الجزائية([70]) لكن في حدود خاصة لأنه لا يمارس اختصاص قضائي شامل بل ترد عليها مجموعة من القيود أهمها :

  • ممارسة الوالي سلطة الضبط القضائي في حالة وقوع جناية أو جنحة ضد أمن الدولة كالتجمهر دون إذن أو الاعتداء على الأملاك العمومية.
  • توفر حالة الاستعجال بحيث لا يمكنه إخطار وكيل الجمهورية مباشرة
  • عدم علمه بأن السلطة القضائية قد تم إخطارها بوقوع الجريمة
  • يجب أن يبلغ وكيل الجمهورية في أجل أقصاه 48 ساعة ([71])

وعليه فان الوالي يحوز صفة الضبطية القضائية بالرغم من أنه يمثل السلطة التنفيذية وهو ما يعد خرقا لمبدأ الفصل بين السلطات ، لكن اختصاصه نوعيا وليس شاملا لكونه مقيد بشروط تحد من تدخله خلافا لرئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يحوز على اختصاصات شاملة في مجال الضبطية القضائية و سلطاته غير مقيدة بشروط  قانونية ويمكنه تولي المهام المنيطة بضباط الشرطة القضائية . 

 

خاتمـــــــة

         نستنتج مما سبق أن قانون البلدية والولاية الجديدين لم يضيفا الكثير لصلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي والوالي ، فرئيس المجلس الشعبي البلدي وامتدادا للقانون السابق رقم 90/08 يتمتع بصلاحيات واسعة ومتعددة في العديد من المجالات التي لها علاقة بالبلدية  إلى درجة يصعب عليهم التحكم فيها ، بالرغم من أنه شخصية محورية في تنفيذ سياسات في مجال الحكم المحلي ،ولكن ذلك يضعه في موقف صعب بين إدارة البلدية وتمثيل الدولة لاسيما في مجال الضبطية القضائية فمن المفروض أن تنزع  له هذه الصلاحيات لأنه يعتبر تعدي على مبدأ الفصل بين السلطات وتلحق بضباط الشرطة القضائية ، فطريقة تولي منصب الرئيس لا تسمح له أن يكون ضابط للشرطة القضائية ،أما في مجال الحالة المدنية فنظرا لكثرة المهام الموكلة له تم تخفيف العبء عليه في القانون الجديد فأصبح رئيس المجلس الشعبي البلدي يلجأ لى التفويض في المهام التي يمارسها كضابط للحالة المدنية ووسع المشرع الجزائري من قائمة المفوض لهم إلى درجة الموظف المؤهل .

         كما عزز قانون الولاية الجديد من مركز الوالي ووسع مـــــــن صلاحياتـــــــه باعتبـــــــاره ممثلا للولايـــــــــة و الدولة ،ولكن صلاحياته في هذا المجال جاءت متناثرة بين قانون الولاية وقوانين أخرى: مثل قانون الصحة ،قانون البيئة التنمية المستدامة ،قانون المياه ،قانون التعمير ......الخ ، وهو ما يجعل الوالي يلجأ في غالب الأحيان إلى التفويض بصفة مفرطة نظرا لعدم تحكمه في كل هذه الاختصاصات   .

         أما عن علاقة رئيس المجلس الشعبي البلدي بالوالي فبقيت العلاقة تتسم بالتبعية المفرطة ولا يعط القانون الجديد للبلدية استقلالية تامة لرئيس المجلس الشعبي البلدي ،بل عزز القانون الجديد من هذه التبعية وأطلقت يد الولاة فيما يتعلق بعزل رؤساء المجالس الشعبية البلدية وتوجيه انذار لهم في حالة إهمال قرارات التنفيذ ، و حذفت صلاحيات مهمة لرئيس المجلس الشعبي البلدي و الحقت بالوالي كما هو الحال في مجال السكن .

 

قائمة المراجع    

أولا-  قائمة النصوص القانونية

  • الدساتير
  • دستور 1996 المعدل

2 – النصوص التشريعية

  • القانون العضوي رقم 12/01 المتعلق بنظام الانتخابات ، جريدة رسمية ، عدد 01 ،صادرة بتاريخ 14 يناير 2012
  • قانون البلدية رقم 90/08 ،المؤرخ في 07 أفريل 1990 ،حريدة رسمية عدد15 ،صادرة بتاريخ 11 أفريل 1990
  • قانون الولاية رقم 90/09 ،المؤرخ في 07 أفريل 1990،جريدة رسمية عدد 15 ،صادرة بتاريخ 11 أفريل 1990
  • قانون البلدية رقم 11/10،المؤرخ في 22 جوان2011، جريدة رسمية ،عدد 37، صادرة بتاريخ 03 يوليو 2011
  • قانون الولاية رقم 12/07، المؤرخ في 21 فبراير 2012، جريدة رسمية عدد 12، صادرة بتاريخ 29 فبراير 2012 .
  • القانون رقم 04/20 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004 المتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة ،جريدة رسمية عدد 84 .
  • من قانون الصحة رقم 85/05 المؤرخ في 16 فبراير 1985 االمتعلق بحماية الصحة وترقيتها،جريدة رسمية عدد 08 المعدّل والمتمم بموجب القانون رقم 98/09 المؤرخ في 19 سبتمبر 1989 ،جريدة رسمية رقم 61  المعدّل والمتمم بموجب الأمر رقم 06/07 ،المؤرخ في 15 جويلية 2006 ،جريدة رسمية ،عدد 47 . 
  • قانون رقم 03/10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة ، جريدة رسمية ، عدد 43 .
  • من قانون 90/29 المؤرخ في 01 ديسمبر 1990 المتعلق بالتهيئة العمرانية والتعمير ، جريدة رسمية ،عدد 52 المعدّل بموجب القانون رقم 04/05 المؤرخ في 14 أوت 2004 ،جريدة رسمية عدد 51 .
  • الأمر رقم 70/20 المؤرخ في 19 فبراير 1970 المتعلق بالحالة المدنية المعدّل و المتمم بموجب قانون رقم 14/08 المؤرخ في 09 أوت 2014 ، جريدة رسمية ، عدد 49 .
  • قانون الإجراءات الجزائية ،الصادر بالأمر 66/155 المعدّل والمتمم .
  • الأمر رقم 75/58 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتعلق بالقانون المدني، والمعدّل والمتمم بالقانون 05/10 المؤرخ في 20/06/2005 ،جريدة رسمية عدد 44 .
  • – النصوص التنظيمية
  • المرسوم التنفيذي 94/215 المؤرخ في 23 جويلية 1994 الذي يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية جريدة رسمية ،عدد 48 .
  • المرسوم التنفيذي رقم 12/29 المؤرخ في 06 فبراير 2012 الذي يحدد كيفية اشهار الترشيحات جريدة رسمية  عدد 08 ، صادرة بتاريخ 15 فبراير 2012 .
  • المرسوم التنفيذي رقم 93/184 المؤرخ في 27 جويلية 1993 المنظم لإثارة الضجيج ، جريدة رسمية عدد 50.
  • المرسوم التنفيذي رقم 91/26 ، مؤرخ في 02/02/1991 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى قطاع البلدية ، والمرسوم التنفيذي رقم 91/27 ،المؤرخ في 02/02/1991 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا لإدارة البلدية .

ثانيا / الكتب باللغة العربية

  • الطماوي، سليمان محمد ، الوجيز في القانون الإداري ، مطبعة عين شمس ، القاهرة ، 1982.
  • بوضياف، عمّار ، الوجيز في القانون الإداري ، الطبعة 02 ، دار الجسور للنشر والتوزيع ، الجزائر ، 2007.
  • بوضياف ،عمّار ،شرح قانون الولاية 12/07 ،جسور للنشر والتوزيع ،2012.
  • بوضياف ،عمّار ، المدخل إلى العلوم القانونية ( النظرية العامة للقانون و تطبيقاتها في التشريع الجزائري) ،دار ريحانة للكتاب ، 2000
  • بلحاج ، صالح ،المؤسسات السياسية والقانون الدستوري في الجزائر ، ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر 2010.
  • بعلي، محمد الصغير ، قانون الادارة المحلية الجزائرية ، دار العلوم للنشر و التوزيع ، الجزائر ، 2004
  • لباد ، ناصر ، الوجيز في القانون الاداري ، دار المجد للنشر والتوزيع ،الطبعة 04 ،الجزائر ،2010
  • عشي ، علاء الدين ، والي الولاية في التنظيم الإداري الجزائري ،دراســــــــــــــة وصفية تحليليــــــــــــة ،دار الهدى للنشر و التوزيع الجزائر 2006

ثالثا / مذكرات الماجستير

  • بريق ، عمار ، المركز القانوني لرئيس المجلس الشعبي البلدي ،مذكرة ماجستير ، المركز الجامعي الشيخ عبد
  • العربي التبســــي تبسة ،2005 – 2006.
  • بلفتحي ،الهادي ، المركز القانوني للوالي في ظل النظام الإداري الجزائري ،مذكرة ماجستير ، جامعة قسنطينـــــــــــة كلية الحقوق ، 2010- 2011.
  • عباس، راضية ، الأمين العام للجماعات المحلية ، مذكرة ماجستير ، كلية الحقوق بن عكنون ، الجزائــــــــــــــــــر 2000- 2001  .

Les ouvrages

  • Missoun , sbih , L’administration publique algérienne, Hachette ,paris,1973

وهذه الفروق ذات دلالة إحصائية، في حين لم تلاحظ أي فروق بين الفئات الأخرى. 

 ([1]) جريدة رسمية ،عدد 37 ، صادرة بتاريخ 03 يوليو 2011 . 

Missoun Sbih , l’administration publique algérienne, Hachette ,paris,1973,p 226 . ([2])

([3]) المادة 49 من القانون المدني الجزائري .

 ([4]) المادة 21 من قانون البلدية رقم 11/10 .

([5]) المادة 20 من قانون البلدية رقم 11/10. 

 ([6]) المادة 17 من قانون البلدية رقم 11/10.

([7]) المادة 27 من قانون البلدية رقم 11/10.

([8])المادة 29 من قانون البلدية رقم 11/10.

([9]) المادة 30 من قانون البلدية رقم 11/10 .

([10]) المادة 126 من قانون البلدية رقم 11/10.

([11]) عمّار بريق ، المركز القانوني لرئيس المجلس الشعبي البلدي ،مذكرة ماجستير ، المركز الجامعي الشيخ العربي التبســــي ،  تبسة ،2005 – 2006 ،ص 39 . 

([12]) المرسوم التنفيذي رقم 91/26 ، مؤرخ في 02/02/1991 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى قطاع البلدية ، والمرسوم التنفيذي رقم 91/27 ،المؤرخ في 02/02/1991 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا لإدارة البلدية .

 ([13]) راضية عبّاس ، الأمين العام للجماعات المحلية ، مذكرة ماجستير ، كلية الحقوق بن عكنون ، الجزائر ،2000- 2001  ص 122 .

([14]) المادة 69 من قانون البلدية 11/10 .

([15]) المادة 72 الفقرتين 02 و 03 من قانون البلدية رقم 11/10 .

([16]) المواد 32 ،33 من قانون البلدية رقم 11/10.

([17] ) المادة 40 فقرة 02 من قانون البلدية رقم 11/10.

([18]) أنظر المواد 78 ، 82 فقرة 02 ،84 من. قانون البلدية رقم 11/10.

([19]) المادة 81 من قانون البلدية رقم 11/10 .

 ([20]) تنص المادة 71 من قانون التوجيه العقاري 90/25 المعدل والمتمم على أن " ينشأ حق الدولة و الجماعات المحلية في الشفعة بغية توفير الحاجات ذات المصلحة العامة و المنفعة العمومية بصرف النظر عن اللجوء المحتمل إلى إجراء نزع الملكية

([21]) أنظر المادة 82 من قانون البلدية رقم 11/10. 

([22]) عمّار بريق  ، مرجع سابق  ، ص 45 .

([23]) المادة الأولى من الأمر رقم 70/20 المؤرخ في 19 فبراير 1970 المتعلق بالحالة المدنية المعدل والمتمم بموجب قانون رقم 14/08 المؤرخ في 09 أوت 2014 ، جريدة رسمية ، عدد 49 .

([24]) المادة 02 من الأمر رقم 70/20 المعدل والمتمم .

([25]) المادة 51 من قانون الاجراءات الجزائية

 ([26]) المادة 92 من قانون البلدية 11/10.

([27]) المادة 42 من قانون الإجراءات الجزائية .

 ([28]) عمار بريق ، مرجع سابق  ،ص 46

 ([29]) أد / عمّار بوضياف ، الوجيز في القانون الإداري ، الطبعة 02 ، دار الجسور للنشر والتوزيع ، الجزائر ، 2007، ص 368

([30]) المرسوم التنفيذي رقم 93/184 المؤرخ في 27 جويلية 1993 المنظم لإثارة الضجيج ، جريدة رسمية عدد 50.

([31]) المادة 93 من قانون البلدية رقم 11/10 .

 ([32]) المادة 88 من المرسوم التنفيذي رقم 93/184 المؤرخ في 27 جويلية 1993 المنظم لإثارة الضجيج .

([33]) المادة 04 من المرسوم التنفيذي رقم 90/59 المؤرخ في 13 فيفري 1990 الذي يحدد كيفيات إعداد بطاقة الناخب و تسليمها و مدة صلاحيتها .

([34]) المادة 15 من القانون العضوي رقم 12/01 المتعلق بنظام الانتخابات  ، جريدة رسمية ، عدد 01 ،صادرة بتاريخ 14 يناير 2012 

 ([35]) المادة 17 من القانون العضوي رقم 12/01 المتعلق بنظام الانتخابات .

([36]) المادة 06 فقرة 02 من المرسوم التنفيذي 12/29 ،مؤرخ في 06 فبراير 2012 ،الذي يحدد كيفية إشهار الترشيحات ،جريدة رسمية ،عدد 08 ،صادرة بتاريخ 15 فبراير 2012

 ([37]) رخصة البناء هي عبارة قرار إداري صادر من سلطة مختصة قانونا يمنح بمقتضاها للشخص ( طبيعيا أو معنويا ) بإقامة بناء جديد أو تغيير بناء قبل البدء في أعمال البناء التي يجب أن تحترم قواعد العمران ، أما رخصة التجزئة هي كذلك قرار إداري يتضمن تجزئة ملكية عقارية إلى جزأين أو أكثر تعتبر إجبارية في حالة تشييد بنايات جديدة  .

أنظر المادة 65 من قانون 90/29 المؤرخ في 01 ديسمبر 1990 المتعلق بالتهيئة العمرانية والتعمير  ، جريدة رسمية ،عدد 52 المعدل بموجب القانون رقم 04/05 المؤرخ في 14 أوت 2004 ،جريدة رسمية عدد 51 .

كذلك المادة 95 من قانون البلدية 11/10 ، مرجع  سابق .

([38]) شهادة المطابقة هي قرار إداري يتضمن إقرار من جانب الإدارة بصحة ما أنجز من أعمال البناء فهي بمثابة قرار كاشف لحقوق البناء .

([39]) هو وثيقة توقعية توجيهية غايتها إقامة التوجهات الأساسية في مجال تنظيم التجمعات العمرانية، وتحديد متطلبات التوسع العمراني

([40]) المادة 94 فقرة 13 من قانون البلدية رقم 11/10. 

([41]) المادة 94 فقرة 05 من قانون البلدية رقم 11/10.

([42]) المادة 19 من قانون رقم 03/10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة ، جريدة رسمية ، عدد 43 . 

([43]) عبد الهادي بلفتحي ، المركز القانوني للوالي في ظل النظام الإداري الجزائري ،مذكرة ماجستير ، جامعة قسنطينـــــــــــة  كلية الحقوق ، 2010- 2011 ،ص 73 . 

 ([44]) أ د / محمد الصغير بعلي ، قانون الإدارة المحلية الجزائرية ، دار العلوم للنشر و التوزيع ، الجزائر ، 2004 ،ص 127 .

([45]) عبد الهادي بلفتحي ، مرجع سابق ،ص 80 .

([46]) المرجع نفسه  ،ص 81 .

([47]) المادة 25 من المرسوم التنفيذي 94/215 المؤرخ في 23 جويلية 1994 الذي يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية جريدة رسمية ،عدد 48 ،صادرة بتاريخ 27/07/1994 .

 ([48]) د/ عمّار بوضياف ،الوجيز في القانون الاداري ، مرجع سابق ، ص 160 .

 ([49]) المادة 102 من قانون الولاية 12/07 المؤرخ في 21 فبراير 2012 ، جريدة رسمية عدد 12 ، صادرة بتاريـــــــــــــــــــخ 29 فبراير 2012  .

 ([50]) المادة 124 من قانون الولاية رقم 12/07، وتقابلها المادة 103 من قانون الولاية السابق رقم 90/09 .

 ([51]) المادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم 94/215 المؤرخ في 23 جويلية 1994 المحدد لأجهزة الإدارة العامة للولايـــــة  وهياكلها جريدة رسمية عدد  48 .

- د / ناصر لباد ، الوجيز في القانون الاداري ، دار المجد للنشر والتوزيع ،الطبعة 04 ،الجزائر ،2010 ،ص 130

 ([52]) المادة 126 من قانون الولاية رقم 12/07 .

 ([53]) المادة 103 من قانون الولاية رقم 12/07.

(4) المادة 55 من قانون الولاية رقم 12/07.

([55]) المادة 107 من قانون الولاية رقم 12/07.

([56]) علاء الدين عشي ، والي الولاية في التنظيم الإداري الجزائري ، دراسة وصفية تحليلية ، دار الهدى للنشر و التوزيع الجزائر 2006 ، ص 116 .

 ([57]) صالح بلحاج ،المؤسسات السياسية والقانون الدستوري في الجزائر ، ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،2010 ،ص98 .

 ([58])المادة 111 من قانون الولاية 12/07.

([59]) أد / عمار بوضياف ،شرح قانون الولاية 12/07 ،جسور للنشر والتوزيع ،2012،ص 239 ،240 .

([60] ) د / عمار بوضياف ، المدخل إلى العلوم القانونية ( النظرية العامة للقانون و تطبيقاتها في التشريع الجزائري) ،دار ريحانة للكتاب ، 2000 ،ص 14 . 

([61]تنص المادة 123 فقرة 02 من دستور 1996 المعدّل على أن" "تتم المصدقة على القانون العضوي بالأغلبية المطلقة للنواب وبأغلبية ¾ أعضاء مجلس الأمة ويخضع ا وجوبا لرقابة المجلس الدستوري قبل صدوره "

([62]) المادة 04 من القانون المدني الصادر بالأمر رقم 75/58 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 ، والمعدّل والمتمم بالقانون 05/10 المؤرخ في 20/06/2005  ،جريدة رسمية عدد 44 .

([63]) أد/ محمد الصغير بعلي ،قانون الإدارة المحلية بالجزائر ،مرجع سابق ، ص129 .

([64]) المادة 115 من قانون الولاية رقم 12/07.

 ([65]) المواد  116،117 من قانون الولاية رقم 12/07.

([66]) المادة 25 من قانون الصحة رقم 85/05  المؤرخ في 16 فبراير 1985 المتعلق بحماية الصحة وترقيتها،جريدة رسمية عدد 08 المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 98/09 المؤرخ في 19 سبتمبر 1989 ،جريدة رسمية رقم 61 ، المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 06/07 ،المؤرخ في 15 جويلية 2006 ،جريدة رسمية ،عدد 47 . 

([67]) المادة 09 من القانون رقم 04/20 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004  المتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة ،جريدة رسمية عدد 84 .

([68]) تنص المادة 14 من قانون الإجراءات الجزائية" يشمل الضبط القضائي: ضباط الشرطة القضائية ،أعوان الضبط القضائي ،الموظفون والأعوان المنوط بهم قانونا بعض مهام الضبط القضائي "

([69]) المادة 28 من قانون الإجراءات الجزائية.

[70]:كمال عبد الحميد زيتون، التدريس نماذجه ومهاراته، عالم الكتب، القاهرة، 2005، ص56.

[71] :https://www.forom amrkhaled.net/ showthread.php, 10/09/2007, 11H : 39Min.